الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وضع الرجل صورته على مواقع التواصل الاجتماعي

السؤال

هل يجوز أن يضع الرجل صورته على مواقع التواصل الاجتماعي؟ نعلم أن المرأة لا يجوز أن تضع صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي فهل الرجل كذلك؟.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فننبه أولا إلى أن التصوير بالكاميرا أو الفيديو هو المعروف بحبس الظل وهو مختلف فيه بين أهل العلم بين مانع ومجيز، والذي نميل إليه هو جوازه ما لم يعرض فيه ما يحرمه، كأن تكون الصورة لامرأة متبرجة أو لقصد التعظيم ونحو ذلك... فإن لم يعرض فيه ما يمنعه فالأظهر فيه الجواز، إذ ليس فيه مضاهاة لخلق الله، بل هو تصوير عين ما خلق الله، خصوصا إذا تعلقت به مصلحة شرعية كتصوير مجالس العلم وما في معناها.

وعليه؛ فلا حرج في وضع الرجل صورته على مواقع التواصل الاجتماعي، وليس هو كالمرأة في ذلك، فالمرأة عورة يزينها الشيطان في نظر الرجل، كما في الحديث: الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ. رواه الترمذي.

قال في تحفة الأحوذي: جَعَلَ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا عَوْرَةً، لِأَنَّهَا إِذَا ظَهَرَتْ يُسْتَحَى مِنْها كَمَا يُسْتَحَى مِنْ الْعَوْرَةِ إِذَا ظَهَرَتْ وَالْعَوْرَةُ السَّوْأَةُ وَكُلُّ مَا يُسْتَحَى مِنْهُ إِذَا ظَهَرَ، وَقِيلَ إِنَّهَا ذَاتُ عَوْرَةٍ: فَإِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ـ أَيْ زَيَّنَهَا فِي نَظَرِ الرِّجَالِ. اهــ.
ولا يدخل أيضا وضع صورته في تعليق الصور المنهي عنه، لأن هذه الصورة تطمس وتمحى بإغلاق الجهاز وليس لها ظهور في الخارج، فلا يمنع وضعها الملائكة من الدخول للمكان الذي فيه الجهاز.

ولا يفوتنا أن ننبه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تضع صورة رجل أجنبي عنها كرمز لصفحتها ونحو ذلك، كما بيناه في الفتوى رقم: 136378، عن حكم احتفاظ الفتيات بصور الرجال الأجانب عنهن.

والله علم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني