الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إجازة الولي لعقد النكاح الباطل لا يصححه

السؤال

حياكم الله.
بخصوص السؤال رقم: 2482275 ماذا لو حدث أن الابن علم فيما بعد بالزواج، ورضي به، ورحب به.
هل يعتبر العقد بذلك صحيحاً، ولا يلزم فعل عقد جديد؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجمهور الفقهاء على بطلان عقد النكاح إذا عقد بغير موافقة ولي المرأة، خلافا للحنفية، والصحيح هو مذهب جماهير الفقهاء، فقد جاء في الحديث: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود والترمذي، وفي الحديث الآخر: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل. رواه أحمد وأبو داود.
وعليه، فهذا العقد عقد فاسد، غير صحيح؛ لخلوه عن موافقة الولي، وإجازة الابن نكاح أمه بعد تمام العقد، لا تصحح العقد الفاسد. قال الإمام الخطابي: العقد إذا وقع بلا إذن الأولياء كان باطلا، وإذا وقع باطلا لم يصححه إجازة الأولياء. انتهى من معالم السنن.
وبناء عليه، فالواجب فسخ هذا العقد إما بطلاق الزوج، أو بحكم القاضي الشرعي، ومن ثمّ عقد النكاح من جديد عقدا مستوفيا لكل الشروط الشرعية، التي تقدم ذكرها في الفتوى رقم: 248860 . وهي جواب أصل السؤال المتقدم رقم:2482275 .
مع ملاحظة أن إسلام الزوجة بعد العقد الأول، موجب لسقوط ولاية ابنها، وعمها النصرانيين؛ لأنه لا ولاية لكافر على مسلم؛ قال تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة:71] .

وبالتالي فلا عبرة بموافقة الابن النصراني على إنكاح أمه المسلمة، وإذا خلت المرأة من الأولياء الشرعيين، أنكحها القاضي الشرعي؛ لقول النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ: السلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وحسنه، وصححه الألباني.
وفي بلاد الكفر تقوم المراكز الإسلامية مقام السلطان في تولي عقد المسلمة التي لا ولي لها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني