الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكمت على الإفرازات الخارجة بأنها من رطوبات الفرج وفي المرة الثانية تبين خلافه

السؤال

منذ شهر تقيأت وشعرت بنزول بول من شدة القيء، ودخلت الخلاء فوجدت إفرازات، وحملتها على أنها إفرازات مهبلية، ولم أشك -ولو للحظة- أنه يمكن أن يكون وديًا، وكنت قد غيرت ملابسي الداخلية، ولم أقم بالتحري إن كان بنطالي أصابه شيء؛ لأنني أعلم أن الإفرازات لا تنجس، وتقيأت مرة أخرى اليوم، وشعرت بنزول بول، فوجدته وديًا، فهل هذا يعني أنني أخطأت التقدير في المرة الأولى، وأنه كان وديًا، وظننت خطأ أنه إفرازات؟ وإن كنت قد أخطأت، فهل من الممكن أن آخذ بالرأي القائل أن من صلى وهو جاهل بحمل النجاسة لا تبطل صلاته؟ علمًا بأنني لا أدري عدد الصلوات التي صليتها بهذه الملابس، ولم أشك في نجاستها أبدًا بعد حدوث الموقف الأخير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما الإفرازات المعروفة برطوبات فرج المرأة: فقد بينا أحكامها في الفتوى رقم: 110928.

وأما الودي: فقد بينا صفته وما يتعلق به من أحكام في الفتوى رقم: 123793.

فإذا كنت قد حكمت على الإفرازات الخارجة أولًا بأنها من رطوبات الفرج لوجود صفتها بها، فلا يلزم خطأ هذا الحكم بتبين خلافه في المرة الثانية، ومن ثم فصلاتك صحيحة، لا يلزمك إعادة شيء منها، ولو قدر أنك صليت بنجاسة تجهلين وجودها، فصلاتك صحيحة على الراجح؛ إذ الراجح أن اجتناب النجاسة في الصلاة إنما يشترط مع العلم، والقدرة، وانظري الفتويين رقم: 187205، ورقم: 133421.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني