الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الدم النازل بعد الإجهاض

السؤال

أجهضت قبل عدة أشهر، وأصبت بنزيف لمدة 10 أيام، فظننته مثل دم النفاس، فلم أصل، وبعد ذلك حملت، وأجهضت، وأخذت مانعا من موانع الحمل؛ فسبب لي نزيفا لمدة ثلاثة أشهر، ولم أصل؛ لأن الدم كان كدم الحيض.
هل يلزمني قضاء الصلوات التي فاتتني لمدة 3 أشهر؟ وكيف؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد بينا الحال التي يكون فيها الدم الناشئ عن الإجهاض نفاسا، والحال التي يكون فيها استحاضة في الفتوى رقم: 129638.

فإن كان الجنين الذي أسقطته في المرة الأولى قد تبين فيه خلق إنسان، فما رأيته من الدم في تلك الأيام العشرة، يعد نفاسا، وإلا فهو استحاضة، إلا إن وافق عادة حيضك، فهو حيض.

وأما ما رأيته من الدم في المرة الثانية. فإن كان الجنين قد تبين فيه خلق إنسان، فأربعون يوما من هذه المدة تعد نفاسا والتي هي أكثر مدة النفاس، وما زاد عليها يعد استحاضة.

وأما إن كان السقط لم يتبين فيه خلق إنسان، فليس شيء من تلك المدة نفاسا، بل جميعها استحاضة، فكان يجب عليك أن تجلسي ما وافق عادتك من تلك المدة، فتعديه حيضا، وما عداه يكون استحاضة، لك فيها جميع أحكام الطاهرات.

فإن لم تكن لك عادة، فتعملين بالتمييز الصالح. فإن لم يكن الدم متميزا، فتجلسين من الشهر ستة أيام، أو سبعة بالتحري تعدينها حيضا، وما عداها يكون استحاضة؛ ولتفصيل القول فيما يلزم المستحاضة انظري الفتوى رقم: 156433.

فإذا تبين لك هذا، فإن المدة المعدودة نفاسا، وكذا المعدودة حيضا من تلك الأشهر، لا يلزم قضاء شيء من صلواتها، وما عدا ذلك، فيلزمك قضاء الصلوات التي تركتها في تلك المدة ظانة أن الدم نفاس؛ وذلك لأن هذه الصلوات دين في ذمتك، لا تبرئين إلا بقضائها؛ ولبيان كيفية القضاء انظري الفتوى رقم: 70806.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني