الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من شأن أهل الخبرة لا من شأن المفتي

السؤال

أنا صاحب السؤال الذي تم الرد عليه بالفتوى رقم: 2491512، وأحتاج بعض التوضيح بخصوص تحديد أي من المباني التالية تندرج تحت كونها مخصصة لفعل محرم ويحرم عمل التكييف لها نهائيا، وأي من المباني قد يعرض فيها ما هو محرم ولكنها في حد ذاتها غير مخصصة لفعل محرم ويجوز عمل التكييف لها بشروط، والمباني هي:....

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السؤال غير مكتمل، ومن حيث العموم: فإن تسمية الأماكن المخصصة للمحرم والأماكن غير المخصصة للمحرم لا يفتقر إلى مفت، بل هو مبني على العلم بواقع تلك الأماكن، وهذا لا يختص بالمفتي، قال ابن القيم: وقول القائل: إن هذا غرر ومجهول ـ فهذا ليس حظ الفقيه، ولا هو من شأنه، وإنما هذا من شأن أهل الخبرة بذلك، فإن عدوه قمارا أو غررا فهم أعلم بذلك، وإنما حظ الفقيه يحل كذا، لأن الله أباحه، ويحرم كذا، لأن الله حرمه، وقال الله، وقال رسوله، وقال الصحابة، وأما أن يرى هذا خطرا وقمارا أو غررا، فليس من شأنه، بل أربابه أخبر بهذا منه، والمرجع إليهم فيه، كما يرجع إليهم في كون هذا الوصف عيبا أم لا، وكون هذا البيع مربحا أم لا، وكون هذه السلعة نافقة في وقت كذا وبلد كذا ونحو ذلك من الأوصاف الحسية، والأمور العرفية، فالفقهاء بالنسبة إليهم فيها مثلهم بالنسبة إلى ما في الأحكام الشرعية. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني