الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تجاوز قانون منع التعدد واشتراط عدم الإنجاب وإسقاط الحقوق والسرية

السؤال

هل يجوز الزواج مرة ثانية بدون علم الزوجة الأولى؟ وهل يجوز تجاوز القوانين الوضعية في التعدد؟ وهل يجوز الزواج مع عدم إخبار ولي أمر الزوجة الثانية أنني متزوج؟ وهل يجوز الزواج بالشروط الآتية مع موافقة الزوجة الثانية:
-التخلي عن حق الولادة.
-إذا أراد أحد الزوجين الانفصال له ذلك بدون أي تبعية من الطرف الآخر.
-التخلي عن الحق في التركة.
-السرية عن عائلة ومعارف الزوج.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يلزم الزوج للزواج من ثانية إعلام زوجته الأولى، فيجوز له الإقدام على الزواج بشرط أن يعدل بين زوجتيه، كما قال تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا {النساء:3}، فالعدل هو الشرط الذي اشترطه رب العالمين.

وإذا كان الشرع قد أباح التعدد، فلا اعتبار لقانون يمنع ذلك أو يحرمه؛ فقد قال الله تعالى: وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ {الرعد:41}. ولكن ينبغي لمن أراد أن يقدم على ذلك، أن يكون حذرا مما يمكن أن يوقعه في حرج من المساءلة أمام القانون؛ روى الحاكم والطبراني وغيرهما وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك وما يعتذر منه.

ولا يجوز اشتراط عدم الإنجاب، فإن اشترط كان الشرط باطلا، والنكاح صحيح، فمثل هذا الشرط يناقض مقتضى النكاح، ونرجو مطالعة الفتوى رقم: 133572.

وكذلك الحال بالنسبة لاشتراط عدم المطالبة بالحقوق عند حصول الفراق، أو عدم استحقاق الميراث عند الموت، فكل هذه من الشروط الباطلة، وفيها إسقاط لحقوق تجب بالعقد، قبل انعقاده.

وللمزيد راجع الفتوى رقم: 174961.

وأما اشتراط أن يكون الزواج سرا بحيث لا يعلم به أحد من أقرباء الزوج، أو معارفه، فلا بأس به، ويجب على الزوجة الوفاء للزوج بذلك؛ لأنه شرط له فيه مصلحة، ولا ينافي مقتضى عقد النكاح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني