الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الرسوم على عمليات السحب ببطاقات الصراف الآلي

السؤال

لدي حساب جار في أحد البنوك الإسلاميه في بلدي، وفي السفر أقوم باستخدام بطاقة الصراف الآلي في السحب النقدي حيث يتم السحب من رصيدي في البنك، ومع كل عملية سحب هناك ثلاثة أطراف يأخذون عمولة على النحو التالي:
1ـ البنك الذي في بلد السفر يأخذ مبلغا ثابتا ـ 5 دولارات ـ مع كل عملية سحب نقدي أيا كان المبلغ المسحوب، فمثلا إذا قمت بسحب مبلغ 1000 دولار فإن إيصال عملية السحب يكون قد كتب فيه أن مبلغ العملية 1005 دولار.
2ـ شركة فيزا العالمية تأخذ عمولة تسمى عمولة تغيير عملة، وقد علمت أن هذه العمولة يتم أخذها على كل المعاملات بين كل بنوك العالم إذا اختلفت عملة الدولتين.
3ـ البنك الذي فيه حسابي في بلدي يأخذ مبلغا ثابتا ـ 20 جنيها ـ مع كل عملية سحب نقدي خارج البلاد أيا كان المبلغ المسحوب.
فهل في هذه المعاملة شبهة من الناحية الشرعية أم لا؟ وإذا كانت هناك شبهة فأرجو توضيح هل الشبهة في المعاملة كلها أم في جزء منها؟. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم أخذ الرسوم على السحب من أجهزة الصراف الآلي مفصلا في الفتوى رقم: 156047، وبناء على ما ذكر فيها فإنه لا حرج فيما يقتطع من رسوم فعلية مقابل تلك المعاملة.

واستخدام بطاقة الصراف الآلي في السحب من بنك آخر بعملة أخرى يعتبر قرضا من البنك صاحب ماكينة الصرف بضمان حسابك لدى بنكك، أو بضمان بنكك على أن يدفع بنكك مبلغ القرض إلى البنك الذي أقرضك، كما بينا في الفتوى رقم: 170023.

وعلى كل، فالرسوم الفعلية المستوفاة منك مقابل تلك الخدمات لا حرج فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني