الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم انتفاع الورثة بمال يستحقونه من البنك

السؤال

سألني أحدهم قائلا: توفي والدي، وبعد انتهاء مراسيم الدفن والجنازة والعزاء جاء وقت حصر الإرث.. وعند مراجعة البنك الذي كان والدي قد حول راتبه إليه أخبرنا موظف البنك أن لنا نحن الورثة مبلغا من المال يقدر بأربعة آلاف دينار، فهل هذا المال حلال أم حرام؟ مع العلم أننا وأبي لم نكن نعلم بأن من يتوفى من عملاء البنك يستحق ورثته أي مبلغ من المال، كما يرجى العلم بأن البنك يعد من البنوك الربوية لدينا.
أفيدونا أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المبلغ المذكور تركه المتوفى وديعة عند البنك ولا يعلم كونه مكتسبا من حرام، فلا حرج على الورثة في الانتفاع به ويضم إلى تركته، ومجرد كونه وديعة عند البنك الربوي لا يجعله حراما، قال النووي في المجموع: من ورث مالاً ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن حلال أم من حرام ولم تكن علامة، فهو حلال بإجماع العلماء، فإن علم أن فيه حراماً وشك في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد… انتهى.

وأما لو كان من فوائد ربوية ونحوها، فلا يطيب للورثة الانتفاع به على الراجح، قال ابن رشد الجد المالكي: وأما الميراث فلا يطيب المال الحرام، هذا هو الصحيح الذي يوجبه النظر

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: عن رجل مراب خلف مالاً وولداً وهو يعلم بحاله، فهل يكون حلالاً للولد بالميراث أم لا؟ فأجاب: وأما القدر الذي يعلم الولد أنه ربا فيخرجه: إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن، وإلا تصدق به، والباقي لا يحرم عليه.

وبالتالي، فعليهم التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه للفقراء والمساكين ولا يترك للبنك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني