الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس للزوجة التصرف في مال زوجها الذي خرف

السؤال

رجل أصابه الخرف؛ وعندما كان في قواه العقلية، قام بالتصدق؛ وذلك بشراء أرض لتوسعة المسجد، وجزء من المال الذي تصدق به من فوائد البنوك، والرجل كان يجهل، أو يتأول أن فوائد البنوك ليست ربا، وبعدما أصابه الخرف قررت زوجته إخراج جزء من مال حلال، وصرفه في مشاريع عمومية، يعادل جزء فوائد البنوك الذي تصدق به للمسجد، وهي تنوي أن هذا المال الحلال، هو المال الذي تصدق به زوجها لفائدة المسجد، وجزء فوائد البنوك تنوي أنه الذي صرفته في مشاريع عمومية، وهذا الفعل كله القصد منه إنقاذ زوجها، والتصدق للمسجد بمال حلال، فهل عملها صحيح وجائز -بارك الله فيكم-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس لهذه للزوجة التصرف في مال زوجها الذي خرف.

وأما دفع الرجل لماله في توسعة المسجد قبل تغير عقله، فتصرف صحيح، نافذ، وكون بعض المال من فوائد ربوية، فإن ذلك جائز أيضًا؛ لكونه من مصالح المسلمين.

قال الإمام النووي- رحمه الله- في المجموع: فرع: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام، وأراد التوبة، والبراءة منه، فإن كان له مالك معين، وجب صرفه إليه، أو إلى وكيله، فإن كان ميتًا وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه، ويئس من معرفته، فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالقناطر، والرباط، والمساجد، ومصالح طريق مكة، ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقير، أو فقراء. انتهى.

وعليه، فما فعله الرجل قبل تغير عقله، ماض، نافذ.

وليس لزوجته أخذ شيء من ماله لتتصدق به عنه، ولا لمن له الولاية على ماله فعل ذلك؛ لما بيناه في الفتوى رقم: 127677.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني