|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
شروط الزواج:الصحة والنفاذ واللزوم
الأحد 3 شوال 1423 - 8-12-2002
|
|
|
|
[ قراءة: 20264 | طباعة: 157 | إرسال لصديق: 0 ]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللزواج شروط صحة، وشروط نفاذ، وشروط لزوم، فأما شروط الصحة فهي:
1- أن تكون المرأة محلاً للنكاح، ومعناه ألا تكون محرمة على من يريد نكاحها بأي سبب من أسباب التحريم المؤقت كأن تكون أختها تحته، أو المؤبد كأن تكون هي أخته من الرضاعة مثلاً.
2 - أن لا يكون الرجل أو المرأة مُحْرِمًا عند جمهور العلماء، ويجوز عند الأحناف للمحرم أو المحرمة أن يعقدا النكاح وهما في حالة الإحرام.
3- ألاَّ يكون النكاح مؤقتًا، فإن كان مؤقتًا كان نكاح متعة، وهو باطل إجماعًا.
4- أن يكون الرجل كفؤًا للمرأة التي يتزوجها، والصحيح أنها غير مشروطة في قول أكثر أهل العلم. المغني 6/480 .
وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ولها وللولي - أي لهما معًا - تركها، وتزويجها من فاسق سكير يؤمن عليها منه.
وفي تحفة المحتاج: فصل: في الكفاءة، وهي معتبرة في النكاح لا لصحته مطلقًا، بل حيث لا رضًا من المرأة وحدها في جَبٍّ ولا عنة، ومع وليها الأقرب فقط فيما عداهما.
5- الإشهاد على النكاح، وهوقول جمهور الفقهاء، فلا يرون صحة النكاح إلا بالشهادة حال العقد. ومذهب المالكية أن أصل الشهادة على النكاح واجب وإحضارهما عند العقد مندوب، فإن حصل عند العقد فقد وجد الأمران: الوجوب والندب، وإن فقد وقت العقد ووجد عند الدخول فقد حصل الواجب وفات المندوب، وإن لم يوجد إشهاد عند الدخول والعقد ولكن وجدت الشهود عند واحد منهما فالصحة قطعًا، ويأثم أولياء النكاح لعدم طلب الشهود، وإن لم يوجد شهود أصلاً فالفساد قطعًا.
فتاوى ذات صلة
![]() |
عدد الزوار
الفتوى |
![]() |