الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أستحق أنا وزوجتي من التأمين نظارتين، فهل يحل لزوجتي شراء إطار ثمين وهبتي إياه؟

السؤال

لدينا ـ أنا وزوجتي ـ مشاكل في النظر نستحق عليها صرف نظارة طبية على حساب التأمين بشكل سنوي، وبحد أعلى، فقررت شراء نظارة لي، وقررت زوجتي القيام بعملية تصحيح النظر، والتي يستطيع بحسب التأمين أن يقوم بها المستفيد، بالإضافة لانتفاعه بالنظارة جنبًا إلى جنب، والمشكلة لدي هي أن المبلغ المحدد للنظارة قليل، ولا يمكن معه شراء إطار وعدسات بجودة عالية، وإنما المستوى المتوسط فحسب، فهل يجوز لي بناء على ذلك أن أصرف نظارة لي بعدسات عالية الجودة وإطار رخيص ثم تقوم زوجتي بصرف نظارة لها بعدسات رخيصة وإطار ثمين، ثم تقوم بإعطائي الإطار؟ وسؤال آخر ذو صلة: عندما ذهبت إلى محل النظارات، ولم أعرف حكم ما سألت عنه، قلت لنفسي: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" فقررت شراء عدسات بكامل مبلغ التأمين، ثم أقوم بشراء الإطار على حسابي، لكنني ارتبت في ذلك أيضًا؛ لأن التأمين قسم المبلغ المتاح للنظارة إلى حد أعلى للإطار، وآخر للعدسات، وتكلفة العدسات التي اشتريتها استغرق المبلغ الكلي وزيادة، ولم يكن لدى البائع مانع من سحب المبلغ الكلي من التأمين، وإعطائي العدسات بعد دفع الفارق، فهل يجوز لي ما فعلت؟ وكيف أتحلل من مبلغ الإطار الذي استهلكته؟ علمًا أنه لا يمكن إرجاع ما صرف على التأمين، ولا أظن أنني أستطيع الوصول إلى الشخص المخول فعلًا في شركة الـتأمين لطلب السماح منه على ذلك؛ لكبر الشركة، كما أن ذلك قد يوقع البائع في الحرج.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبالنسبة للسؤال الأول: إذا كان يمكن لزوجتك حسب بنود التأمين شراء العدسات والإطار مع قيامها بعملية تصحيح نظر فاشترت الإطار، ثم وهبتك إياه، فلا مانع.

وأما السؤال الثاني: فأنت لم تأخذ أكبر من المبلغ المسموح به، وإنما جمعت مبلغ الإطار والعدسات في شيء واحد، واشتريت الآخر بمالك، لكن إن كان ذلك يخالف بنود التأمين فقد أخطأت، وأخطأ صاحب المحل بتعاونه معك في ذلك، وعليك الرجوع إلى شركة التأمين وإخبارها بالأمر، فإن تعذر ذلك، فرد المبلغ الزائد، ولو بطرق غير مباشرة، كوضعه في حساب الشركة مثلًا - إن أمكن ذلك- وإلا فاصرفه في مصالح المسلمين العامة، أو ادفعه للفقراء والمساكين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني