الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تبرأ ذمة الموظف إذا أهديت له هدية فوضع قيمتها نقودا في خزينة الدولة

السؤال

أعمل رئيساً لأحد الأقسام في إحدى المؤسسات الحكومية، وتلقيت هدية من أحد الأصدقاء الذين تعرفت عليهم من خلال عملي، وقد شعرت أنه لولا عملي لما أهديت لي تلك الهدية، فقمت بتثمينها لدى أكثر من محل متخصص في نوع الهدية، وقمت بعد ذلك بإيداع أعلى سعر عرض علي فيها في خزينة المؤسسة الحكومية التي أعمل بها، فهل تصرفي صحيح؟ وهل يلزم إبلاغ المسؤول الأول في الجهة وأخذ الإذن منه؟.
وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أخبرت المسؤول المخول بالإذن في الجهة التي تعمل بها، فطيبها لك، فقد أبرأت ذمتك، وإلا رددتها إلى جهة العمل كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 127051.

وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: في حديث ابن اللتبية أن هدايا العمال يجب أن تجعل في بيت المال، وأنه ليس لهم منها شيء إلا أن يستأذنوا الإمام في ذلك، كما جاء في قصة معاذ أن النبي عليه السلام طيب له الهدية، فأنفذها له أبو بكر الصديق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان دخل عليه في ماله من الفلس. اهـ.

وتابعه على ذلك جماعة من الشراح، كابن الملقن في التوضيح، وابن حجر في الفتح، والعيني في عمدة القاري، والقسطلاني في إرشاد الساري، والمباركفوري في مرعاة المفاتيح، والمناوي في فيض القدير، ونقل النووي عن الطبري أن معنى: هدايا العمال غلول ـ أي إذا خصوا بها أنفسهم، لأنها لجماعة المسلمين بحكم الفيء والغنيمة. اهـ.

ومقتضى هذا أنها ترد إلى خزينة الجهة الحكومية، ولذلك فإنا نرجو أن يجزئ عن الأخ السائل تصرفه بإيداع قيمتها تلك في خزينة مؤسسته، باعتبار أن الهدايا العينية لا يصلح إدخالها الخزينة غالبا، وكان الأصل ألا تقبل الهدية، وأن تردها لصاحبها، قال النووي في شرح مسلم: قال أصحابنا: متى أخذ القاضي أو العامل هدية محرمة، لزمه ردها إلى مهديها فإن لم يعرفه وجب عليه أن يجعلها في بيت المال. اهـ.

وراجع في ذلك الفتويين رقم: 157301، ورقم: 121326.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني