الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يدخل من لهم ميول أنثوية في التابعين غير أولي الإربة؟

السؤال

هل يدخل المثليون- لا أقصد الذين ‏يفعلون الفاحشة، أقصد الذين ابتلاهم ‏الله بهذه الميول، ولا يحبون النساء ‏جنسيًا- تحت قوله تعالى: "التَّابِعِينَ ‏غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ"؟‏ وما جزاء صبرهم عن المعاصي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يدخل هؤلاء الشواذ في التابعين غير أولي الإربة من الرجال، سواء فعلوا الفاحشة، أم لم يفعلوها مع ميلهم لها, بل ما فيهم من الميل للرجال يوجب الحذر منهم أكثر.
وإنما أدخل أهل العلم المخنث في التابعين غير أولي الإربة من الرجال، ثم بينوا أنه ليس كل مخنث، وأنه لا يدخل فيه من عرف بالفاحشة الخاصة.

فقد قال ابن عبد البر- رحمه الله- في كتابه التمهيد في وصفه: والمخنث الذي لا بأس بدخوله على النساء هو المعروف عندنا اليوم بالمؤنث، وهو الذي لا أرب له في النساء، ولا يهتدي إلى شيء من أمورهن، فهذا هو المؤنث، المخنث الذي لا بأس بدخوله على النساء، فأما إذا فهم معاني النساء والرجال ... لم يجز للنساء أن يدخل عليهن، ولا جاز له الدخول عليهن بوجه من الوجوه؛ لأنه حينئذ ليس من الذين قال الله عز وجل فيهم: غير أولي الإربة من الرجال. وليس المخنث الذي تعرف فيه الفاحشة خاصة، وتنسب إليه، وإنما المخنث شدة التأنيث في الخلقة؛ حتى يشبه المرأة في اللين، والكلام، والنظر، والنغمة، وفي العقل، والفعل، وسواء كانت فيه عاهة الفاحشة أم لم تكن، وأصل التخنث التكسر واللين، فإذا كان كما وصفنا لك، ولم يكن له في النساء أرب، وكان ضعيف العقل لا يفطن لأمور الناس، أبله، فحينئذ يكون من غير أولي الإربة الذين أبيح لهم الدخول على النساء. انتهى.

وقال النووي: والمختار في تفسير غير أولي الإربة أنه المغفل في عقله الذي لا يكترث للنساء، ولا يشتهيهن، كذا قاله ابن عباس، وغيره. اهـ.

أما جزاء صبرهم عن المعاصي، فيكفي أن تعلم أن الله يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب؛ وراجع الفتويين: 111282، 183101.

وللأهمية يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 60129، 59332.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني