الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عقدت قرانها بعد حكم طلاق باطل

السؤال

زوجان عربيان، مسلمان، تزوجا في ‏بلد عربي، على يد مأذون شرعي، ‏وقاض شرعي.
انتقلا إلى أمريكا، ‏وفي أمريكا طلبت الزوجة الطلاق. ‏وحسب القانون الأمريكي فيكفي أن ‏تقول الزوجة إني لا أحب هذا الرجل ‏‏-كما فعلت هي- فيحكم القاضي ‏الأمريكي، غير المسلم لها بالطلاق. ‏لكن الزوج لم يتلفظ بكلمة: أنت ‏طالق، ولا مرة.‏
عادت الزوجة إلى بلدها، وعقدت ‏قرانها على شخص ثان، ولم يدخل ‏بها بعد.‏
‏1-ما حكم طلاقهما هل هو شرعي؟
‏2-ما حكم زواجها الثاني؟ في حال ‏العقد فقط، وفي حال الدخول؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

إذا كان واقع الحال ما ذكر، فهذا الطلاق الذي حكمت به هذه المحكمة، باطل، ولا تزال هذه المرأة في عصمة زوجها؛ وراجع الفتوى رقم: 182851 ، والفتوى رقم: 65592.

وإذا كانت الزوجية قائمة، فزواج المرأة من رجل آخر زواج باطل؛ لكونها تحت زوج، وهذا مانع من موانع الزواج باتفاق الفقهاء؛ قال تعالى عند ذكر المحرمات من النساء: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ {النساء:24}. يعني المتزوجات. دخل بها الآخر، أم لم يدخل بها. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 81066.

وننبه في الختام إلى أمرين:

الأمر الأول: أن المرأة إذا كرهت زوجها، وخشيت ألا تقوم بحقه، لا يلزمها الشرع بالبقاء في عصمته، بل لها الحق في الخلع، وسبق بيان حقيقته، وشيء من أحكامه في الفتوى رقم: 8649 ، والفتوى رقم: 13702.

ولها الحق في رفع أمرها إلى القاضي الشرعي، أو ما يقوم مقامه في بلاد الكفر كالمراكز الإسلامية. وأما التحاكم إلى القوانين الوضعية، فلا يجوز إلا لضرورة؛ وانظر الفتوى رقم: 34618.

الأمر الثاني: خطورة الإقامة في بلاد الكفر؛ فإن المسلم قد يقع في كثير من الحرج بسبب دواعي الفتنة، والقوانين التي قد تجرئ المرأة على زوجها، أو الأولاد على والديهم. وتراجع الفتوى رقم: 2007 ، والفتوى رقم: 108355 لمزيد الفائدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني