الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شأن الدية شأن الميراث

السؤال

لدي أخت توفيت قبل سنة إثر حادث سير وذلك في الباصات الخاصة بشركات النقل بين المدن ولديها ثلاث بنات، وفي هذه الأيام والدي يطالب شركة النقل بالدية وهو يقول إذا تحصلت على الدية سوف أقوم بعمل خير لابنتي.هل يجوز طلب الدية ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج على والدك في طلب الدية إذا كان سائق الشركة قد تسبب في الحادث بتقصير منه أو تفريط، وشأن الدية شأن الميراث، فتقسم بين الورثة على حسب أنصبائهم من الميراث، وإذا عفا بعضهم دون البعض يسقط حق من عفا إذا كان بالغًا رشيدًا، وتبقى حصة الآخرين.
وقيام والدك بعمل خير عن ابنته جائز لما في الصحيحين: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال: نعم. متفق عليه.
على أن يكون ذلك من ماله أو من نصيبه من الدية، ولا يصح أن يكون من نصيب بناتها، إذا كنَّ قاصرات، ولو وافق وليهنَّ لأن ولي اليتيم ليس له أن يتصرف في مال اليتيم إلا بما كان على وجه المصلحة الدنيوية لليتيم، ولهذا لا تصح الصدقة والهبة من مال اليتيم ولا تنفذ.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني