الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تأخير البناء عن العقد أفضل أم تزامنهما؟

السؤال

إذا خطب رجل فتاة هل من الأفضل العقد عليها بعد فترة من الخطوبة، ثم يلي ذلك البناء بعد فترة؟ أو الأفضل العقد والبناء في نفس الوقت؟ نفع الله بكم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يوجد دواع لتأخير البناء عن العقد فالأولى عدم الفصل بينهما، لأن عامة المقاصد الشرعية للعقد كإعفاف النفس وتحصين الدين واستكثار الأمة المحمدية إنما تتحقق بالبناء لا بمجرد العقد، ولذلك فكلما كان الزوجان أكثر احتياجا إلى النكاح كان تقصير الفترة بين العقد والبناء أولى تحقيقا لتلك المقاصد ودفعا لمفاسد التأخير.
وقد تقتضي المصالح الشرعية الخاصة بالزوجين أو الأعراف المرعية في المجتمع تأخير البناء عن العقد ، كصغر سن المرأة، وسفرها، أو الوضع الدراسي والمادي للرجل، أو الأعراف الاجتماعية ، فلا بد حينئذ من الموازنة بين تلك المقاصد الشرعية للعقد والمصالح العارضة للطرفين، وبناء على تلك الموازنة تتضح الأولوية في التعجيل بالبناء إثر العقد أو تأجيله عنه ، وذلك في كل عقد بحسبه .
وهذا ظاهر في أنكحة النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقد عقد النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ على أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ وهي بنت ست ودخل بها وهي بنت تسع ، كما نقله الذهبي عنها وصححه في سير أعلام النبلاء ، وعقد النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ على أم المؤمنين أم حبيبة ـ رضي الله عنهما ـ سنة ست للهجرة وهي بالحبشة وبنى بها سنة سبع للهجرة في المدينة كما في كتب التواريخ.
وهذا كله بناء على الاتفاق بين الزوجين على تلك المدة ، وأما في حالة السكوت عن تلك المدة فالمرجع هو عوائد الناس. قال الرحيباني ـ متحدثا عن تأخر البناء عن العقد ـ : (ومن استمهل منهما) أي الزوجين الآخر (لزمه إمهاله ما) أي: مدة (جرت عادة بإصلاح أمره) أي: المستمهل فيها (كاليومين والثلاثة) طلبا لليسر والسهولة، والمرجع في ذلك إلى العرف بين الناس؛ لأنه لا تقدير فيه، فوجب الرجوع فيه إلى العادات. اهـ من المطالب على الغاية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني