الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز الاتفاق على انقضاء الزواج بمجرد الوفاة، والتنازل عن الحقوق بعد الوفاة؟

السؤال

هل يجوز الاتفاق أثناء عقد الزواج على انقضاء الزواج بمجرد وفاة أحد الطرفين: الزوج أو الزوج؟ يعني الزواج كان سريًّا, ولا يريد الطرفان أن يعلم أحد؛ ومن ثم إذا مات أحدهما ينقضي الزواج تلقائيًا, لا ميراث، ولا دعاوى ولا خلافه، فهل يجوز ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالزواج ينتهي فعليًا بموت أحد الزوجين، لكن بعض آثاره المترتبة عليه بالموت، كالميراث، والعدة باقية، ولا يملك الزوجان الاتفاق على إسقاطها عند العقد. فالميراث لا يصح التنازل عنه عند عقد الزواج؛ لأن أيًّا من الزوجين لا يستحقه إلا بموت الآخر، ومتى استحقه أي منهما بموت صاحبه، فله أن يتنازل عنه حينئذ. وكذلك العدة لا يصح الاتفاق على إسقاطها عن الزوجة حال موت الزوج، أو طلاقه لها؛ لأنها حق لله تعالى، فتجب على المرأة متى تحقق موجبها من طلاق، أو وفاة، وانظر الفتوى رقم: 10962.

وأما الحقوق التي يمكن لأي منهما التنازل عنها فقد بينا في الفتوى رقم: 132703 بعض الحقوق التي يصح أن يتنازل عنها الزوج بشكل مؤقت، ومتى طالب بها عادت إليه.

وبينا كذلك في الفتوى رقم: 168699 بعض الحقوق التي يمكن للزوجة أن تتنازل عنها دون إخلال بعقد الزواج، مثل: النفقة، والسكنى، والقسم لها في المبيت. وراجع لزامًا الفتوى رقم: 95573.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني