الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تتوق نفسه للزواج وعاجز عن بعض مستلزماته

السؤال

ما حكم من أراد الزواج ليعف نفسه من المعاصي وليست عنده القدرة الكاملة على الزواج إلا عن طريق مساعدة أهله له؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج وحث عليه، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني.

كما وعد الله عز وجل مريدَ الزواج لإعفاف نفسه بالعون والتيسير والغنى، قال سبحانه: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النور:32}.

وعليه؛ فمن تتوق نفسه إلى الزواج وله القدرة على مؤنه فهو مأمور بالمبادرة به والمسارعة إليه، ومن كان عاجزا عن مستلزمات النكاح أو بعضها ونفسه تتوق إليه فهو أيضا مرغب في النكاح، ومطلوب منه إن وجد من يعينه عليه من الأهل والأقارب أو غيرهم، أو وجد زوجة ترضى بالتنازل عن حقوقها المترتبة لها بالزواج.. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 58223، 23244، 28813.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني