الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزواج بعد نكاح فاسد بدون فسخ أو طلاق

السؤال

‏ من أخذت بقول الشافعي في ‏الزواج الفاسد، بأنه لا يحتاج إلى ‏طلاق، أو فسخ. ولنفترض أنها أخذت ‏به تتبعا للهوى، وكانت تعرف أن ‏تتبع الهوى مذموم.‏
‏ هل يمكنها الزواج من رجل آخر ‏بعد ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالنكاح الفاسد لا يجوز الاستمرار عليه، وله حالتان:

الأولى: أن يكون مجمعا على فساده كنكاح الخامسة، أو المعتدة فلا يحتاج لفسخ، ولا طلاق؛ لأنه كالعدم، ويجوز للمرأة حينئذ الزواج من شخص آخر مباشرة إن لم يحصل وطء في ذلك النكاح الفاسد، فإن حصل، فبعد الإستبراء.

الثانية: أن يكون مختلفا في فساده كوقوعه بلا ولي، أو بلا إشهاد عند العقد. فهذا إذا أرادت صاحبته أن تتزوج، فلا بد فيه من فسخ، أو طلاق عند أكثر أهل العلم، فإن تزوجت قبل الفسخ، أو الطلاق فهي آثمة، ونكاحها باطل.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا، لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها، أو يفسخ نكاحها، وإذا امتنع من طلاقها، فسخ الحاكم نكاحه، نص عليه أحمد. اهـ.

وما ذكره ابن قدامة هو مذهب الجمهور، وخالف الشافعي فجعل القسم الثاني كالقسم الأول.

جاء في الحاوي للماوردي: ..الطلاق مختص بالفرقة، والنكاح الفاسد لا يحتاج فيه إلى وقوع الفرقة. اهـ.

وفي المغني لابن قدامة: وقال الشافعي: لا حاجة إلى فسخ، ولا طلاق؛ لأنه نكاح غير منعقد، أشبه النكاح في العدة. ولنا، أنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد، فاحتيج في التفريق فيه إلى إيقاع فرقة، كالصحيح المختلف فيه؛ ولأن تزويجها من غير تفريق يفضي إلى تسليط زوجين عليها، كل واحد منهما يعتقد أن نكاحه الصحيح، ونكاح الآخر الفاسد، ويفارق النكاح الباطل من هذين الوجهين. اهـ.

وانظري الفتوى رقم: 181051
وإذا كان الأمر كذلك، فإن الأخذ بقول الشافعي تقليدا لا حرج فيه، أما الأخذ به من باب تتبع الرخص، فهو غير جائز، وفاعله آثم، تجب عليه التوبة إلى الله تعالى، كما بينا في الفتوى رقم: 4145 ، ومن شروط التوبة عدم الاستمرار في ذلك الإثم.

فعليك أن لا تتزوجي من شخص آخر حتى تتراضي مع الزوج السابق على الفسخ، إن كان النكاح غير مجمع على فساده، أو تترافعا إلى المحكمة الشرعية لتقضي فيه؛ فحكم القاضي يرفع الخلاف في مسائل الأنكحة والطلاق؛ كما بينا في الفتاوى التالية أرقامها: 47816 - 48058 - 68211 - 5584

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني