الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تكرار الفاتحة، والشك في الإتيان بالتشهد هل فيهما سجود السهو؟

السؤال

إعادة ثلاث آيات من الفاتحة سهوًا، أو عمدًا، أو شكًّا هل يلزم منه سجود السهو، وإعادة الفاتحة كاملة؟ وإذا شك في قول: التحيات لله... بعد وصوله للصلاة الإبراهيمية فهل يعيد من الأول وعليه سجود سهو؟ وإذا فعل المصلي فعلًا، ولا يدري أيسجد للسهو بسببه أم لا فماذا يفعل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تبين لنا من خلال أسئلة سابقة أن لديك وساوس كثيرة, فلأجل ذلك ننصحك بالإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها، فإن ذلك أنفع علاج لها, وراجع للفائدة الفتوى: 3086.

كما ننبهك على أن من كثر شكه بحيث صار يأتيه كل يوم, ولو مرة, فإنه يعرض عنه, ولا يفعل ما شك فيه, ولا يلزمه سجود سهو, جاء في الإنصاف للمرداوي: من كثر منه السهو، حتى صار كالوسواس، فإنه يلهو عنه؛ لأنه يخرج به إلى نوع مكابرة، فيفضي إلى الزيادة في الصلاة، مع تيقن إتمامها، ونحوه، فوجب اطراحه. انتهى.

وراجع المزيد في الفتوى: 119945.

وبالنسبة لغير الموسوس, فإذا كرر الفاتحة, أو بعضها عمدًا, فصلاته صحيحة؛ بناء على ما رجحه بعض أهل العلم, وإن كان التكرار سهوًا, أو شكًّا, فصلاته صحيحة أيضًا, ويسجد للسهو عند بعض أهل العلم, وراجع في ذلك الفتويين التاليتين: 125639, 221389.

وبخصوص الشك في قراءة: التحيات لله إلى آخر التشهد, فإن تعلق الأمر بالتشهد الأخير فهو ركن من أركان الصلاة عند الشافعية والحنابلة، وعليه فمن شك في الإتيان به, فكأنه تركه, ولا بد من قراءته من جديد؛ لأن الشك في النقص كتحققه، ويسجد للسهو، قال ابن قدامة في المغني: وإن شك في ترك ركن من أركان الصلاة وهو فيها، هل أخلَّ به أو لا؟ فحكمه حكم من لم يأت به، إمامًا كان أو منفردًا، لأن الأصل عدمه. انتهى.

أما إذا كان الشك في ترك التشهد الأول, فلا يلزم فيه سجود سهو, كما لا يلزم سجود السهو أيضًا في حالة إذا فعل الشخص فعلًا, ولم يدر هل هذا الفعل يوجب سجود السهو أم لا لحصول الشك في سبب السجود، وراجع في ذلك الفتوى: 140978.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني