الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تجهيز البنت نفسها من مال أبيها المختلط

السؤال

فتاة ستتزوج، ولكن المشكلة أن المال ‏الذي ستتزوج به، وتجهز به نفسها ‏خليط من أموال حلال، وأموال من ‏فوائد البنوك، وهي لا تملك غير هذا ‏المال المختلط للزواج، فهل الإثم عليها أم على أبيها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي ظهر لنا من السؤال هو أن والد الفتاة ماله مختلط، بعضه من حلال، وبعضه من حرام، وقد أعطى من ماله المختلط لابنته؛ كي تجهز نفسها للزواج.

وإذا كان كذلك، فلا حرج عليها في قبول ذلك، وتجهيز نفسها من ذلك المال لجواز معاملة مختلط المال على الراجح، وقبول هبته، ولا سيما لو كان الحلال هو الأكثر، كما بينا في الفتويين: 214207 - 25310.

وعليه، هو أن يخرج قدر الحرام من ماله، فيتخلص من ذلك كله بدفعه للفقراء، والمساكين، أو في مصالح المسلمين العامة، وله إن كان فقيرًا محتاجًا أن يأخذ منه بقدر حاجته.

قال النووي في المجموع: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حرامًا على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه، وعياله إن كان فقيراً؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء، فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته؛ لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني