الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دخول المواقع لغرض المسابقات، وحكم المسابقات التي فيها قرعة

السؤال

توجد في بعض مواقع الإنترنت مسابقات، فهل يجوز الدخول إلى هذه المواقع للمسابقات فقط؟ وما المسابقات التي تجوز والتي لا تجوز؟ لأنني وجدت فتوى تقول: "ألا يكون الحامل على الدخول إلى شبكة الإنترنت هو مجرد الاشتراك في هذه المسابقات فقط؛ لأن المال المبذول حينئذ مقابل اشتراك الإنترنت، أو خط الهاتف يبذله المتسابق وهو على خطر الفوز، أو الخسارة، وهذا من القمار المحرم" وأنا أدخل إلى الإنترنت لأسباب غير المسابقات، وهل المسابقات التي تكون فيها قرعة تجوز أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما ما يتعلق بالضوابط الشرعية لجواز الاشتراك في المسابقات في مواقع الإنترنت، فقد بيناها في جملة من فتاونا، فإذا تحققت هذه الشروط جازت المسابقات الدينية والثقافية، ولا فرق بينهما من حيث الجواز الشرعي، وإن كانت المسابقات الدينية تفضل على المسابقات الثقافية من ناحية أخرى، وهي تعلقها بالآخرة، والآخرة خير وأبقى، وانظر الفتوى رقم: 6350.

ودخول المواقع لغرض المسابقات ينبني على نوع المسابقة، فإن كانت مشروعة؛ فيجوز الدخول إليها، والمشاركة فيها، وإن كانت محرمة، فلا يجوز الدخول إليها، واشتمال المسابقة على قرعة لاختيار أحد الفائزين، ونحوه لا يؤثر على حكمها، بل المعتبر هو توفر الشروط المبينة سابقًا لجواز المشاركة فيها، وانظر الفتوى رقم: 24574.

وأما الاشتراك في الإنترنت بغرض الانتفاع بها، دون أن يكون الحامل على الاشتراك مجرد المسابقة: فلا حرج فيه، وليس ذلك من القمار، بخلاف من اشترك فيها وكان الحامل له على الاشتراك هو الدخول في المسابقات للربح منها، فهنا يكون المبلغ المدفوع للاشتراك مقامرًا به، فقد يجد المشترك بغيته في المسابقات فيربح، وقد لا يجده فيخسر ما اشترك به، فلا يجوز ذلك أيًّا كان نوع المسابقة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني