الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة من استثمر مالا في شركة لمدة سبع سنوات

السؤال

فضيلة الشيخ :
مال مستثمر لدى شركة لمدة سبع سنوات ، ولما استلمنا الشيك بالمبلغ والأرباح قيل لنا: إن الزكاة علينا ، ولما رجعنا لأصل العقد لم نجد أن دفع الزكاة مسجل علينا أو عليهم. والسؤال حفظكم الله من شقين :
1ـ على من تجب الزكاة في الحالة المذكورة سلفا ؟
2ـ وفي حال وجبت علينا ؛ فهل نخرجها عن سبع سنوات؟ أم عن المبلغ المعطى لنا مرة واحدة ؟
والله يحفظكم ويرعاكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا المال بالغا النصاب الشرعي عند دفعه للشركة فتجب زكاته على مالكه عن السنوات السبع.

ثم إن الزكاة تكون في رأس المال وأرباحه معا إن كان المال معدا للبيع والشراء ، إما إن كان المال أعطي للشركة بهدف الاتجار في غلته دون المساس بأصله فالزكاة واجبة في الغلة فقط إن بلغت نصابا، ولو بإضافة غيرها إليها من مال المالك.

وبالنسبة لكيفية زكاته عن السنوات السبع فذلك ينبني على معرفة خلاف العلماء هل تجب الزكاة في عين المال أم في الذمة؟.

فإن قلنا تجبُ في الذمة فالواجب عليك إخراج ربع عشر المال الموجود عن كل سنة بالتساوي، فإن كان ربع العشر 1000 ريال -مثلا- فمعناه أن مجموع زكاة السبع سنين هو 7000 ريال.

وإن قلنا تجب في المال ، فإن عليك إخراج ربع العشر عن السنة الأولى ، ثم تخصمه من المال ، وما بقي تخرج منه ربع العشر عن السنة الثانية ، ثم تخصمه من المال ، وما بقي تخرج منه ربع العشر عن السنة الثالثة. وهكذا ، حتى تحسب زكاة السنوات السبع .

وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها : 121528 - 42434 - 27624.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني