الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تزوج كتابية بدون ولي جاهلا اشتراط الولي في الكتابية

السؤال

تزوجت في مصر في الشهر العقاري (المحكمة)، وكان هناك شهود عدل وإشهار ؛ مع العلم زوجتي مسيحية من ألمانيا رشيدة وعفيفة. ولم يخبروني بمصر أن الكتابية يجب أن تنكح بولي كالمسلمة، وبالتالي أصبحوا هم الولاة في المحكمة، وأتموا العقد دون أن أعلم بموضوع وجوب الولي؛ وأنا وهي لم نخبر والدها لأنها قالت إنه لن يوافق لأنني مسلم.
والآن نحن في ألمانيا وعلمت أمس أنه" لا نكاح بدون ولي" حتى في حالة الكتابيات. فسألت زوجتي ما دين والدك؟ قالت إنها ليست متأكدة إن كان مسيحيا أم لا (فقط مسيحي في الأوراق) وتشك في إيمانه بوجود الله؛ نعوذ بالله من غضب الله ؛ بالإضافة إلى أنه رجل يشرب الخمر كثيرا جدا، ولا أعتقد أنه أهل للولاية ، وليس لها جد أو ابن أو أخ أو عم.
هل عقدي في مصر شرعي أم لا؟ في حال جهلي بمسألة الولي وعدم معرفة الولي لأنه سيرفض بسبب إسلامي؟ مع العلم أن الولي لا دين له كما علمت لاحقا؛ والقائم بالأعمال في الشهر العقاري (المحكمة) أتمم الزواج بالصيغة الشرعية.
السؤال الثاني: إذا لم يكن العقد شرعيا، ويجب تجديده ففي حالتي يصبح إمام المركز الإسلامي في البلدة أو إمام المسجد بالبلدة بألمانيا وليا لها؟ وهل يجب إخبار الولي الأول(الأب) بالزواج رغم سقوط أهليته شرعا؟ أم إخباره عرفا وتقديرا؟
وجزاكم الله خيرا كثيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعقد الزواج على المسلمة أو الكتابية له شروط وأركان لا يصح بدونها، كالولي والشهود والإيجاب والقبول،
وولي الكتابية هو أبوها أو غيره من عصباتها الذين هم على دينها، وانظر الفتوى رقم : 126943 .

وعليه؛ فهذا العقد الذي تم دون ولي باطل شرعاً إن لم يحكم بصحته قاض شرعي يرى صحته.

وتصحيحه يكون بإجراء عقد شرعي يباشره أبو المرأة أو وكيله، فلا بد من إخبار الأب، فإن عضلها ولم يكن لها ولي صالح للولاية زوجها القاضي المسلم، فإن لم يكن بالبلد محاكم شرعية قامت المراكز الإسلامية مقامها. وانظر الفتوى رقم : 191667.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني