الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تقتص المتبرجة يوم القيامة ممن نظر إليها

السؤال

في زماننا هذا اشتدت فتنة النساء، وأصبحت مساعدة لشياطين الإنس والجن على فتنة الشباب المسلم. فهل يعتبر لباس المرأة العاري أو طريقتها المغرية في الكلام هل يعتبر هذا ظلما يقتص الله لنا يوم القيامة منه، سواء أغضضنا بصرنا أم أطلقناه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيصح اعتبار التبرج نوعا من الظلم كسائر المعاصي، لأن الظلم بصفة عامة هو: وضع الشيء في غير موضعه. ولا ريب في أن منه: إبداء ما يجب على المرأة ستره، وفعل ما يجب عليها تركه، وترك ما يجب عليها فعله ! جاء في (مختار الصحاح): أصل (الظلم) وضع الشيء في غير موضعه. ويقال: من أشبه أباه فما ظلم. وفي المثل: من استرعى الذئب فقد ظلم. و (الظلامة) و (الظليمة) و (المظلمة) بفتح اللام: ما تطلبه عند (الظالم) وهو اسم ما أخذه منك. اهـ.

وقال البعلي في (المطلع على ألفاظ المقنع): المعاصي: جمع معصية، وهي كل ما عصي الله به. والمظالم: جمع مظلمة "بفتح اللام وكسرها" وهي ظلامات العباد، فالمعاصي أعم من المظالم. اهـ.
وبهذا يظهر الفرق بين عموم المعاصي وخصوص المظالم التي توجب القصاص ونحوه، سواء في الدنيا أو في الآخرة. فليس كل معصية تعتبر مظلمة بهذا المعنى، وإنما ذلك يختص بحقوق العباد وحفظ حدودهم، في العرض أو البدن أو المال، كما يشير إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. قال ابن حجر في (فتح الباري): قوله "من عرضه أو شيء" أي من الأشياء، وهو من عطف العام على الخاص، فيدخل فيه المال بأصنافه والجراحات حتى اللطمة ونحوها. اهـ.
وقال ابن بطال في (شرح البخاري): قوله عليه السلام: "أخذ منه بقدر مظلمته" يدل أنه يجب أن يكون معلوم القدر مشارا إليه. اهـ. وذكر نحوه ابن الملقن في (التوضيح) والعيني في (عمدة القاري).
وأما المعنى الصحيح في ما يسأل عنه السائل فهو أن المتبرجة تتحمل مع وزرها وزر من فتنته أو أغوته، كما أشرنا إليه في الفتوى رقم: 140795.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني