الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة المال إذا كان بعضه تم إقراضه

السؤال

عندي مال قارب تجاوز الحول، ولكنني أقرضته لعدد من الناس، فلم يعيدوه بعد، فهل تجب فيه الزكاة؟ وعندي مال مع إخوتي لا أعلم حجمه لكنه لم يبلغ الحول والنصاب وهو مجموع مع مالي، فكيف أحدد زكاته؟.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب عليك إخراج زكاة مالك بمجرد تمام الحول الهجري على بلوغه النصاب، وإن لم يكن بعضه في يدك بسبب إقراضك إياه، طالما أن المقترض مليء باذل للمال، بمعنى أنه غير معسر ولا مماطل في السداد ولا جاحد للمال، وقد سبق أن بيَّنَّا ذلك في الفتوى رقم: 121282.

ويجب أن تحسب المال الذي لك عند إخوتك ـ وإن كان دون النصاب ـ فتزكيه إذا حال حوله، أو تزكيه مع مالك الذي في يدك، وهذا أسهل وأيسر لك، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 15966، 16627، 67589.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني