الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من نذر عدة نذور على ترك معصية واحدة

السؤال

قبل فترة نذرت ألا أفعل شيئًا لمدة شهرين ، وإن فعلت فعليّ نذر 300 جنيه شهريًا للفقراء والمساكين، فهل أنا ملزم بدفع المبلغ؟
وإن فعلت المعصية في اليوم الرابع من الشهرين-بقي 56 يومًا- ففي أي يوم من هذه الأيام عليّ نذر 300 جنيه للفقراء والمساكين شهريًا؟ والأمر قد تكرر أكثر من مرة، فمرة خمسة شهور، ومرة أسبوعًا، ومرة شهرًا، وهكذا، وأحيانًا أعدِّد أشياء كثيرة، عليّ مليون شهريًا، عليّ مليار.. مع العلم أن كل نذوري لمعصية واحدة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه النذور إنما هي من نوع نذر اللجاج والغضب، وحكمه أنه لا يتحتم الوفاء به على الراجح، وإنما يخير الناذر بين الوفاء به، وبين التكفير عنه، وكفارة النذر ككفارة اليمين، وانظر الفتاوى: 17762، 214912، 38872 وإحالاتها.

وعلى هذا فإذا فعلت المعصية قبل انقضاء المدة التي نذرت تركها فيها، فقد وجب عليك إما الوفاء بالنذر، وإما إخراج الكفارة، ولا يعني هذا أن المعصية قد صارت مباحة في حقك، وإنما هي محرمة بأصل الشرع، فيجب عليك المبادرة بالتوبة منها، ومن سائر المعاصي، وانظر الفتوى رقم: 10800.

وإذا اخترت التكفير: فعند أكثر أهل العلم يلزمك كفارة عن كل نذر من تلك النذور، وعند بعضهم تجزئك كفارة واحدة، جاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف في أن من حلف يمينًا فحنث فيها، وأدى ما وجب عليه من الكفارة أنه لو حلف يمينًا أخرى وحنث فيها تجب عليه كفارة أخرى, ولا تغني الكفارة الأولى عن كفارة الحنث في هذه اليمين الثانية، وإنما الخلاف فيمن حلف أيمانًا وحنث فيها, ثم أراد التكفير, هل تتداخل الكفارات فتجزئه كفارة واحدة؟ أو لا تتداخل، فيجب عليه لكل يمين كفارة؟ فإن الكفارات تتداخل على أحد القولين عند الحنفية، وأحد الأقوال عند الحنابلة, ولا تتداخل عند المالكية، ولا الشافعية ... ومثل الحلف بالله الحلف بالنذور. اهـ. وانظر الفتويين: 8226 ، 11229.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني