الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل لدى شخص يسب العلماء

السؤال

حياكم الله.
أنا يا شيخ شاب مستقيم أبلغ من العمر 25 سنة، وعاطل عن العمل حاليا، ولدي فرصة عمل في مكتب يتبع إحدى الوزارات ببلد، والمدير المكلف من الحكومة بإدارة هذا المكتب يسب العلماء، ويشتم عند الغضب أحيانا. فهل أعمل معه أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله الهداية لهذا المدير ولجميع المسئولين ، وأما عن العمل في المؤسسة ، فإذا كان عملك أنت فيها لا يشتمل على محظور شرعي أو معين عليه فلا حرج عليك في العمل فيها.
ويدل لذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعملون بالأجرة عند اليهود، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته متغيراً فقلت: بأبي أنت، مالي أراك متغيراً؟ قال: ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث، قال: فذهبت فإذا يهودي يسقي إبلا له فسقيت له على كل دلو بتمرة، فجمعت تمراً فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من أين لك يا كعب؟ فأخبرته.... الحديث. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد، كما قال الهيثمي في المجمع، وقد حسنه الألباني في صحيح الترغيب.

قال ابن قدامة في المغني: إن أجر نفسه منه في عمل معين في الذمة كخياطة ثوب وقصارته، جاز بغير خلاف فعله؛ لأن عليًّا رضي الله عنه أجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم يُنكره، وكذلك الأنصاري، ولأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم ولا استخدامه. وإن أجر نفسه منه لعمل غير الخدمة مدة معلومة جاز أيضاً. انتهى.
وقد سئلت اللجنة الدائمة: ما حكم من يشتغل عند شخص غير مسلم؟

فأجابت: تأجير المسلم نفسه للكافر لا بأس به إذا كان العمل الذي يقوم به مباحا: كبناء جدار أو بيع سلعة مباحة أو ما أشبه ذلك من الأعمال المباحة، لأن عليا ـ رضي الله عنه ـ أجر نفسه ليهودي بتمرات على نضح الماء له من البئر، فعن ابن عباس رضي الله عنه: أن عليا ـ رضي الله عنه ـ أجر نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة ـ أخرجه البيهقي وابن ماجه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني