الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يسوغ منع الأب زواج ابنه من فتاة للخلاف مع أهلها

السؤال

أنا شاب أبلغ من العمر 27 سنة، تقدمت لخطبة فتاة في نفس عمري، وتمت قراءة الفاتحة والخطبة بحمد الله، وبعد بضعة أشهر وقبل عقد النكاح بأيام ذهبت أنا ووالدي إلى والد الفتاة للاتفاق على بضعة أمور تخص الزواج وذلك قبل عقد النكاح، وخلال النقاش بين والدي ووالد الفتاة في أمور زواجي من حقوق وواجبات حدث اختلاف، وللأسف قام والد الفتاة بإهانة والدي بأفظع الإهانات، وكنت حاضرا مع والدي في نفس اليوم وحاولت تهدئة والدي ووالدها، ليتم الأمر على خير ويتم عقد الزواج في أقرب فرصة، فمر اليوم على خير وبعد أيام ذهبنا إلى المحكمة لعقد النكاح، وداخل المحكمة أيضا حدث سوء تفاهم من والد الفتاة لوالدي وأعاد الكرة مرة أخرى وأهان والدي للمرة الثانية داخل المحكمة وزاد الموقف سوءا عندما طلب والدها سحب جميع الأوراق من داخل القاعة وتأجيل عقد النكاح، والآن قام والدي بإغلاق موضوع زواجي من هذه الفتاة ويرفض أي كلام فيه، مع العلم أنني ما زلت أحب هذه الفتاة وأتمنى من ربي الزواج بها، فهي ذات أخلاق ودين، وبعدما حدث طلب والد الفتاة القدوم لوالدي للاعتذار والصلح لتعود الخطبة كما كانت ويتم عقد النكاح، ولكن والدي رفض وبشدة فهو لا يريد قدوم والد الفتاة وحتى إذا جاء فوالدي يقول إنه سيرد إهانته، وقد رفض هذا الزواج نهائيا، مع العلم أن والدي رفضه ليس للفتاة بل فقط لوالدها لما تسبب به من إهانة لوالدي، فهل من العقوق زواجي بها مع رفض والدي الصلح مع أبيها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان عليك ضرر في ترك زواج تلك المرأة أو كان أبوك يمنعك من زواجها لمجرد الشقاق الذي حصل بينه وبين أبيها فلا تكون عاقاً بمخالفة أبيك في الزواج منها، لكن الذي ننصحك به أن تجتهد في استرضاء والدك والإصلاح بينه وبين والد الفتاة، ولا بأس أن توسط بعض العقلاء من الأقارب أو غيرهم ممن له وجاهة عند والدك، حتى يرضى بزواجك منها، فإن لم يفد ذلك، فالأولى أن تبحث عن غيرها ما لم يكن عليك ضرر في تركها، وانظر الفتوى رقم: 159343.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني