الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يأثم الأستاذ إن سمح بجلوس الطالبات أمام الطلبة

السؤال

في المحاضرة تأتي الشابات وتجلس في الأمام، وبالتالي الشباب في الخلف. فما حكم ذلك؟ وهل على الأستاذ إثم لأنه قادر على عكسهم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الاختلاط بين النساء والرجال في الدراسة على وجه محرم - كما هو حاصل في كثير من الجامعات والمدارس - يعتبر منكرا عظيما، ويؤدي إلى مفاسد كثيرة.

ويجب عند القدرة منع الاختلاط، والفصل بين الرجال والنساء في الفصول الدراسية، وتخصيص المدرسين لتدريس الشباب الذكور، وتدريس المدرسات للفتيات، وقد قال العلامة ابن باز- رحمه الله- لما سئل عن حكم المدارس المختلطة : لا يجوز الاختلاط بين الطلبة والطالبات في الدراسة، بل يجب أن يكون تدريس البنين على حدة، وتدريس البنات على حدة، حماية للجميع من أسباب الفتنة ..... انتهى.
وإذا لم يتيسر الفصل بين الجنسين، وكان البنات في الصفوف الأمامية وحدهن، وتأخر الشباب فلا شك أن الأمر أهون من الاختلاط المفضي لاشتراك الذكور مع البنات في صف واحد، وقد يفضي ذلك للنظر والمس؛ لأن مجرد الاجتماع بين الجنسين تحت سقف واحد مع التزام الضوابط الشرعية من الستر والبعد عن المس لا يصل درجة التحريم ، ولكنه لا شك أن الأفضل هو تأخر النساء عن الرجال؛ لأنه أدعي لعدم النظر إليهن وأولى من ذلك تركهن الدراسة في المدارس التي يوجد بها ذكور، فقد رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة المرأة في بيتها، وبيَّن أن صلاتها فيه خير من صلاتها في المسجد الذي يغشاه الرجال، وأمر النساء إن حضرن صلاة الجماعة أن تكون صفوفهن خلف صفوف الرجال، وبيّن أن خير صفوف النساء آخرها، وشر صفوفهن أولها، فقال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم.

وأما عن الإثم فلا يحصل إلا بترك الأستاذ إنكار المنكر المحض؛ لأن إنكار المنكر واجب على كل مسلم بحسب قدرته ومكانته، فإن كان البنات غير ملتزمات باللباس الشرعي فيجب منعهن من التقدم لئلا ينظر إليهن الشباب، ويأثم الأستاذ بالسماح لهن بالتقدم إن قدر على منعهن منه، وأما مجرد تقدم البنات وهن متسترات فهو لا يعد منكرا يأثم الأستاذ بترك إنكاره .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني