الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم من حلف أن يصوم ويقرأ القرآن إن فعل أمرا ففعله

السؤال

لقد اشترطت على نفسي كعقاب لعدم فعل أمر ما ليس بحرام وأقسمت ألا أفعله وإن فعلته وجب علي صيام ثلاثة أشهر متتابعة وقراءة جزء من القرآن يوميا، والفعل ليس بحرام لكن فيه التكاسل عن أداء أمر ما، والآن لن أستطيع فعل الأمر على الأرجح وسيتم الحنث، فصيام ثلاثة أشهر متتابعة مستحيل وسيكون هناك ما يمنعه شرعا كأيام العيد... فهل هنا كفارة اليمين تكفي؟ أم يجب صيام 3 أشهر؟ وإن استطعت دفع كفارة اليمين، فما قيمتها بالمصري؟ فهناك جمعية تقبل التبرعات...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال في ألفاظه تعارض فأنت ذكرت: أنك اشترطت على نفسك أن لا تفعلي أمرا معينا وأقسمت على ذلك وأنك إن فعلته كان عليك صيام ثلاثة أشهر متتابعة وقراءة جزء من القرآن يوميا... ثم ذكرت أنك الآن لن تستطيعي فعل الأمر وأن ذلك سيكون به الحنث، فلم نفهم كيف يكون الحنث في عدم استطاعة الفعل مع أن المحلوف عنه عدم فعله والحنث إنما يكون في فعل المحلوف عنه أو ترك المحلوف على فعله! اللهم إلا أن يكون قصدك أنك الآن لم تعودي تستطيعين الكف عما حلفت على تركه، وعلى أية حال فإذا كان قسمك باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته فإنه تلزمك كفارة يمين إذا فعلت ما حلفت على تركه، ولم تصومي ثلاثة أشهر متتابعة وتقرئي جزءا من القرآن يوميا، جاء في المغني لابن قدامة: ومن حلف على فعل شيء أو تركه فحنث لزمته الكفارة سواء كان لعذر أو لغيره.
وإذا لم تفعلي ما حلفت عنه فلا كفارة عليك، وكذلك لا كفارة عليك إذا فعلت ما حلفت عنه وصمت الأشهر الثلاثة متتابعة وقرأت الجزء يوميا، وتتابع الصيام لا يقطعه صيام ما يجب كرمضان أو ما يمنع منه كالحيض والعيد، جاء في الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين رحمه الله: ثلاث حالات لا ينقطع فيها التتابع، إذا تخلله صوم يجب مثل رمضان، أو فطر يجب كأيام الأعياد، وأيام التشريق، والمرأة في الحيض.

وراجعي في مقدار كفارة اليمين الفتوى رقم: 242041.

وأما قيمة الكفارة: فلا يمكننا تحديدها ويمكنك الرجوع فيها إلى من تثقين فيه ممن توكلينه عليها كالجمعيات الخيرية عندكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني