الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل ينتفع المتدرب بالبرامج مع جهله إن كانت أصلية أم منسوخة

السؤال

قمت بالاشتراك في دورة تدريبية تابعة لشركة مايكروسوفت في أحد المراكز التدريبية، ومن ضمن أساسيات الدورة التدريبة على أحد أنظمة التشغيل الخاصة بمايكروسوفت وتشغيلها على أحد البرامج الوهمية مثل: vmware ـ فقام المحاضر بإعطائنا ملفات نظام التشغيل والبرنامج الوهمي، ولا أعلم إن كان المركز قام بشراء هذه الملفات أم لا، فهل يجوز إن لم يكن المركز قد قام بشرائها استخدامها فقط للتدريب؟ وكل ما هناك أنه سيتم استخدام الملفات كلها في إطار تدريبي فقط، وليس لبيعها أو نسخها أو توزيعها أو حتى استخدامها في الحياة العملية الحقيقية، مع العلم أن تكلفة شراء هذ البرامج مرتفعة للغاية.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمادمت لا تعلم كون الجهة قد اعتدت على تلك البرامج، فالأصل ملكها لها والأصل في الصفات العارضة العدم كما ذكر ابن نجيم في الأشباه والنظائر، ومن الصفات العارضة كون أخذ الشركة لتلك البرامج عن اعتداء، قال التسولي في البهجة شرح التحفة: الأصل فيمن حاز شيئاً يدعي ملكيته يصدق في دعواه ويحمل على أنه ملكه، وكونه بيده وديعة أو من غصب أو سرقة على خلاف الأصل، وهذه القاعدة هي التي يعبر عنها: بالأصل السلامة ـ والمراد أن الأصل والثابت والموجود هو سلامة الشيء من العوارض.

وعليه، فلا حرج عليك في الانتفاع بتلك البرامج ولو كان هنالك إثم فهو على الجهة التي سلطتك عليها ودفعتها إليك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى:... فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده، بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا، كنت جاهلاً بذلك، والمجهول كالمعدوم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني