الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اليتم ينتهي بالبلوغ للذكر والأنثى

السؤال

هل يمكن أن نقول عن البنت التي توفي والداها، ولم تتزوج أنها من يتامى النساء، وإذا لم تكن، فهل تعد يتيمة وسنها 33 سنة؟ وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 20382 أن اليتيم هو من مات عنه أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم، ويستمر وصفه باليتم حتى يبلغ.

وفي الفتوى رقم: 65802 أن من فقد أبواه يسمى لطيمًا.

وبهذا تعلم أن من فقدت أبواها يقال لها: لطيمة حتى تبلغ، ومن فقدت الأب فقط يقال لها: يتيمة حتى تبلغ أيضًا.

أما من بلغت 33 سنة -كما ورد في السؤال- فلا تسمى يتيمة، ولا لطيمة؛ لأنها أصبحت بالغة، وحكم اليتم ينتهي بالبلوغ، وهذا يستوي فيه الذكر والأنثى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني