الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجزئ الناذر أن يذبح بقرة عوضا عن ثلاث شياه

السؤال

نذرت ثلاثة خراف إذا أنجبت زوجتي, وقد أنجبت مولودا ذكرا، علي أن أوفي بالنذر ثلاثة خراف، خروفان عقيقة، هل يجوز أن أذبح بدلهما عجلا ؛ وأود أن أطهر مولودي، هل لي أن أنوي خروفا له من ضمن العجل ( إن جاز ذلك) مع العلم أني أفضل العجل للأسباب التالية :
1- زوجتي والعديد من أقاربي لا يأكلون لحم الخروف.
2- زميلي في العمل يملك مزرعة عجول، وأود أن أدفع له نصف مبلغ العجل والباقي على قصتين.
جزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في لزوم الوفاء بالنذر على الوجه المنذور، في من نذر شاة أو أكثر: هل يجزئه عن ذلك بقرة أو بدنة، أم لا ؟ وقد سبق لنا ذكر هذا الخلاف، وبيان أن الورع والاحتياط أن يفي الناذر بذبح ما عينه، خروجا من الخلاف، فإن انتقل إلى ما هو خير منه أجزأه، ومن ذلك ذبح بقرة عوضا عن ثلاث شياه، كما في السؤال؛ لأن البقرة تجزئ عن سبع شياه. وراجع الفتويين: 59950، 139433.
وأما ذبح بقرة واحدة عن النذر والعقيقة معا، فلا بأس بذلك على الراجح، بحيث يكون كل سبع منها مقابل شاة واحدة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 130907.
ففي حال السائل تكون ثلاثة أسباع البقرة عن الشياه الثلاثة المنذورة، وسُبعان عن العقيقة.
وأما قول السائل: (أود أن أطهر مولودي) فلا ندري ما يعنيه السائل على وجه القطع، ولعله يريد بذلك ختان مولوده، وذبح شاة كوليمة لهذه المناسبة، فإن كان هذا مراده، فوليمة الختان ليس فيها سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ! وقد كرهها بعض أهل العلم، ورخص فيها آخرون، وراجع في ذلك الفتويين: 36445، 24826. وإنما السنة في المولود أن يُعقَّ عنه، وهذا قد سبق ذكره. على أن أهل العلم قد اختلفوا في اجتماع نية العبادة والقربة وغيرها في الذبيحة الواحدة.

قال النووي في (المجموع): يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة للتضحية، سواء كانوا كلهم أهل بيت واحد أو متفرقين أو بعضهم يريد اللحم، فيجزئ عن المتقرب، وسواء كان أضحية منذورة أو تطوعا. هذا مذهبنا، وبه قال: أحمد وداود وجماهير العلماء، إلا أن داود جوزه في التطوع دون الواجب. وبه قال بعض أصحاب مالك. وقال أبو حنيفة: إن كانوا كلهم متفرقين جاز. وقال مالك: لا يجوز الاشتراك مطلقا كما لا يجوز في الشاة الواحدة. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني