الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التوبة من تعمد الفطر في رمضان وأحوال فدية تأخير القضاء

السؤال

كنت أمارس العادة السرية، وبفضل الله تركتها ووفقني الله للتوبة منها، وللأسف قبل أن أتوب منها كنت قد مارستها أكثر من مرة في نهار رمضان وكنت أعلم أنها تفسد الصيام، في أكثر من رمضان، ولا أتذكر عدد المرات التي فعلت فيها هذه العادة، ففي كل رمضان تقريبا من 3 إلى أربع مرات، فهل سيقبل صيامي في رمضان المقبل؟ ولو مر علي أكثر من رمضان دون القضاء ولكنني قد صمت رمضان الجديد بعد ما تركت هذه العادة، فهل تتضاعف الفدية إذا لم أدفعها لمدة سنين؟ وهل صيامي في شهر رمضان يقبل؟ وهل إذا صمت بعد هذه المدة بنية القضاء أياما يغلب على ظني أنها بالعدد الذي فسد فيه صومي دون أن أدفع الفدية قبل رمضان المقبل يكون القضاء صحيحا؟ أم يجب علي الصوم بنية القضاء مرة أخرى مع دفع الفدية؟ وضحوا لي طريقة دفع الفدية وكيفية إطعام المساكين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب في أن ما فعلته من تعمد الفطر في نهار رمضان منكر فظيع وإثم شنيع، وانظر الفتوى رقم: 111650.

والواجب عليك التوبة النصوح إلى الله تعالى، ومن شروطها أن تقضي جميع ما أفسدت صومه من أيام، وما شككت في إفساد صومك فيه فالأصل عدم الفساد، وهذه الأيام دين في ذمتك لا تبرأ إلا بقضائها، وعليك فدية إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه حتى دخل رمضان التالي بلا عذر، ولا تتضاعف هذه الفدية بتكرر السنين على الراجح، وانظر الفتوى رقم: 163275.

وأما صومك في الأعوام التالية لذلك الفعل وصومك بقية الأيام التي لم تفعل فيها هذا الفعل فإنه صحيح مجزئ، فإن كل يوم عبادة مستقلة لا يفسد بفساد غيره من الأيام، ولا يلزمك إعادة القضاء مع دفع الفدية، بل لو دفعت الفدية ثم قضيت أو قضيت ثم دفعت الفدية أجزأ ذلك عنك، وأما طريقة الفدية فهي أن تطعم عن كل يوم مسكينا مدا من طعام وهو ما يساوي 750 جراما من الأرز تقريبا، ولو جعلتها نصف صاع ـ أي كيلو ونصف ـ تقريبا لكان أحسن، وبعدد تلك الأيام تخرج تلك الأمداد للمساكين، وإن دفعتها لمسكين واحد أجزأ عنك، وانظر الفتوى رقم: 140049.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني