الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يحكم بنجاسة الثياب المشكوك في نجاستها

السؤال

لم أكن أصلي ولم أكن أستنجي من البول، وأردت التوبة والرجوع للصلاة، فهل يجب غسل جميع ملابسي لأنها بذلك تعتبر نجسة أم أصلي بها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من الأعمال، فمن حافظ عليها فاز ونجا، ومن ضيعها خاب وخسر. وقد ثبت الوعيد الشديد في شأن التهاون بها أو تضييعها؛ قال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون: 5-6}، وقال تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم: 59}، ولذا فإن تارك الصلاة جاحدًا لوجوبها كافر بإجماع أهل العلم، وتاركها تكاسلًا قد اختلف أهل العلم فيه هل يكون بذلك كافرًا أم لا؟ وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 512 .

ثم إنا نهنئك على توتبتك ورجوعك عما كنت عليه من ترك الصلاة, ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك وأن يرزقك التوفيق, والاستقامة على طريق الحق.

ومذهب الجمهور على أنه يجب عليك قضاء جميع الصلوات التي تركتها كسلا, فإذا كنت ضابطا لعددها فعليك قضاؤها على الترتيب, وإن جهلت عددها فواصل القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة, وهذا الذي نفتي به، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 97471 ، وكيفية قضاء الفوائت الكثيرة سبق بيانها في الفتوى رقم: 61320.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم: لا يلزمك القضاء, بل تكفيك التوبة الصادقة, والإكثار من نوافل الطاعات, والراجح مذهب الجمهور, وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 198859.

وبخصوص ملابسك, فإن تحققت أو غلب على ظنك إصابتها بنجاسة, فعليك غسل الموضع المتنجس, فإن خفي عليك فاغسل الثوب كله, وإن شككت فى نجاسة ثوبك فيتعبر طاهرا بناء على الأصل, وهو الطهارة, ولا يلزمك غسله, جاء فى مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: "المشروع أن يبنى الأمر على الاستصحاب، فإن قام دليل على النجاسة نجسناه؛ وإلا فلا يستحب أن يجتنب استعماله بمجرد احتمال النجاسة" انتهى, وراجع المزيد فى الفتوى رقم: 64477.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني