الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التداوي وقاعدة لا ضرر ولا ضرار

السؤال

لدي إشكال بين: القاعدة الفقهية المتفق عليها: لا ضرر ولا ضرار ـ وبين ما اتفق عليه العلماء: من أن أخذ الدواء مباح وليس بواجب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتداوي مباح عند جمهور العلماء، وليس مما اتفق على إباحته كما ذكرت، فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وقد ذهب جمهور العلماء ـ الحنفية والمالكية ـ إلى أن التداوي مباح، غير أن عبارة المالكية: لا بأس بالتداوي وذهب الشافعية، والقاضي وابن عقيل وابن الجوزي من الحنابلة إلى استحبابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تتداووا بالحرام ـ وغير ذلك من الأحاديث الواردة، والتي فيها الأمر بالتداوي، قالوا: واحتجام النبي صلى الله عليه وسلم وتداويه دليل على مشروعية التداوي، ومحل الاستحباب عند الشافعية عند عدم القطع بإفادته، أما لو قطع بإفادته كعصب محل الفصد، فإنه واجب. انتهى.

وانظر الفتويين رقم: 189227، ورقم: 99798.

وقد مثل بعض أهل الأصول والقواعد عند ذكر هذه القاعدة: لا ضرر ولا ضرار ـ أو ما يعبر بها بعضهم: بالضرر يزال ـ مثلوا لها بالتداوي الذي يخشى معه الهلكة، فقد قال الشيخ الدكتور البورنو في موسوعة القواعد الفقهية عند أمثلة هذه القاعدة: إذا أصابت آكلة يد إنسان أو رجله وخشي أن يسري المرض إلى باقي جسمه، وجب عليه قطع العضو المتآكل إزالة الضرر دفعا له عن باقي الجسم. انتهى.

فعلم أن قاعدة لا ضرر تتعلق بالتداوي الواجب، لا مطلق التداوي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني