الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم نكاح بنت الأخت من الرضاع

السؤال

جدي كان متزوجا من ثلاث نساء، وطلق الأولى (جدتي) بعد أن أنجبت منه أطفالا، وزوجتة الثانية لها بنت وولد من زوجها السابق، وأنجبت لجدي أطفالا أيضا.
وقد حملت ابنتها وأنجبت ولدا، فقامت والدتها (الزوجة الثانية) بإرضاعه مع أحد بناتها، فهل تحل للولد أحد حفيدات الزوجة الأولى (المطلقة)؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت زوجة جدك الثانية قد أرضعت ولد بنتها "من زوج سابق" بلبن جدك, فيعتبر هذا الولد ابنا من الرضاع لجدك, وبالتالي فلا يجوز له الزواج من إحدى حفيدات جدك من الزوجة الأولى "التي هي جدتك "؛ لأنها تصير بنت أخته من الرضاع، لأنه رضع من لبن جدها مع أمها.

مع التنبيه على أن الرضاع الذي ينشر الحرمة ويثبت به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على الراجح، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني