الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كل مال لا يعرف مالكه من الودائع يأخذ حكم اللقطة

السؤال

كنت أنا وزوجي قد استأجرنا محلاً لجعله مركز تجميل نسائي وقد أتت إلينا إحدى الأخوات وأحضرت معها فستان زفافها تريد بيعه وقد اتفقنا أنني سأعرضه للبيع أوالإيجار وإذا حصل تكون لي نصف الفائدة ولها النصف وبعد حوالي شهرين أو أقل أغلقنا المحل لظروف مالية وكانت هذه الأخت قد أعطتني فاتورة الفستان وعليها كتبت رقم الهاتف وقد اتصلت على ذلك الرقم فأجابني رجل قال إن هذا المكان هو سكن للعمال ويوجد في منطقة أخرى غير المنطقة التي أخبرتني الأخت أنها تسكن فيها وهي لم تعاود الاتصال بي مرة أخرى والفستان مازال عندي ولا أدري ماذا أفعل هل أبيعه وأتصدق بماله؟ أم أبقيه عندي؟ مع العلم أنه قد مر أكثر من ثلاث سنوات على ذلك. أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجب عليك رد هذا الثوب أو قيمته إلى صاحبته إن أمكنك التعرف على مكانها بأي وسيلة ممكنة، فإذا مرت سنة على بدء البحث عن صاحبة الفستان، فلم يعرف لها مكان ولا عنوان، فيجوز لك الانتفاع به أو بيعه والتصدق بثمنه.
فإن عثرت على صاحبته بعد ذلك فأخبريها بالأمر، فإن أمضت الصدقة كان لها أجر ذلك وإلا فأعيدي إليها الثمن، ولك أجر الصدقة.
وإنما قلنا هذا: لأن كل مال لا يعرف مالكه من العواري والودائع يأخذ حكم اللقطة وتجري عليه أحكامها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني