|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
حكم من حلف على فعل شيء في وقت معين فلم يفعله فيه
الثلاثاء 12 شوال 1423 - 17-12-2002
|
|
|
|
[ قراءة: 1279 | طباعة: 58 | إرسال لصديق: 0 ]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى السائل كفارة يمين، لأنه حلف على فعل شيء في وقت معين ثم حنث فيه بفوات وقته، وكفارة اليمين هي المذكورة في قوله الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ... [المائدة:89].
ولمعرفة أحكام كفارة اليمين بالتفصيل راجع الفتاوى التالية: 21569، 2053، 2022.
والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
![]() |
عدد الزوار
الفتوى |
![]() |