الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط جواز عمل المرأة وهل يجوز لها العمل كمحققة أو كربان للسفينة

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تعمل كمحققة؟ وما يترتب على ذلك من الخلوة بالرجال للتحقيق، أو كربان سفينة؟ وما تلزمه طبيعة العمل من أسفار بين البلدان لتوصيل الناس أو نقل البضائع، وهل لا بد من وجود محرم في هذه الأسفار؟
لقد سبق أن ذكرتم أن الغرض من منع المرأة من السفر دون محرم هو صيانتها وحمايتها، فهل يجوز للمرأة أن تسافر للعمل أو الدراسة ونحوها وحدها؟ إن التزمت بالحجاب الشرعي وبتعاليم الدين الإسلامي، وإن كانت قد تعلمت من فنون القتال ما يجعلها قادرة على الدفاع عن نفسها ومواجهة أقوى الخصوم؟ وهل يجوز للمرأة السفر مع مملوكها باعتباره محرما؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في عمل المرأة الجواز إذا خلا من المحاذير الشرعية، كالاختلاط وخوف الفتنة والخلوة بالرجال والخضوع بالقول لهم والتبرج والسفور والتعطر عند الخروج، والخروج بغير إذن الزوج، والسفر بغير محرم، والتفريط في شيء من واجباتها الأسرية، وللمزيد في تقرير شروط جواز عمل المرأة تنظر الفتوى رقم: 3859 ، والفتوى رقم: 8528.

وبناء عليه؛ فلا يجوز عمل المرأة كمحققة أو كربان للسفينة، إلا إذا خلا عملها هذا من جميع المحاذير الشرعية السابقة، وللمزيد في تقرير حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية تنظر الفتوى رقم: 10146 ، ولحرمة سفر المرأة للعمل بغير محرم تنظر الفتوى رقم :6693.

والأدلة الشرعية على حرمة سفر المرأة بغير محرم من السنة والإجماع عامة من حيث نوع السفر، فتشمل سفر الدراسة والعمل، إلا سفر الحج والعمرة ففيهما خلاف، وكذلك من حيث حال المرأة والتزامها فتشمل المرأة القوية الملتزمة والضعيفة العاصية على السواء، وتنظر أدلة التحريم من السنة والإجماع في الفتوى رقم: 6219 ، وما ذكره السائل من كون غرض تحريم سفر المرأة بغير محرم هو صيانها وحفظها فهو صحيح، ولكنه لا يعارض عموم أدلة التحريم، لأن الحكم يدور مع علته لا مع غرضه، وعلة التحريم هي سفر المرأة بغير محرم، وأما صيانة المرأة وحفظها والذب عنها فلا تصلح علة للحكم، لأن ما تتحقق به الصيانة والحفظ أمر نسبي، يختلف باختلاف الأسفار والأشخاص والأحوال، فليس وصفا منضبطا، وشرط العلة أن تكون وصفا مناسبا ظاهرا منضبطا، كما يقول الأصوليون، وللمزيد في توضيح الفرق بين العلة والغرض - أو المصلحة والحكمة - تنظر الفتوى رقم: 255460 ، فإذا تقرر ذلك: فحرمة سفر المرأة بغير محرم للعمل أو الدراسة حرمة ثابتة مهما كانت المرأة قوية والطريق آمن.

أما سفر المرأة مع مملوكها فلا يجوز؛ لأن المملوك ليس بمحرم، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 187607.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني