الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استعمال البرامج التي تفتح المواقع والقنوات المحجوبة

السؤال

ما حكم تنزيل برامج الكمبيوتر التي تمكن المستخدم من تنزيل مقاطع الفيديو والصوت من الإنترنت؟ وما حكم تنزيل برنامج فتح المواقع المحجوبة؟ وما حكم برمجة جهاز الاستقبال (الرسيفر) لاستقبال القنوات؟
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن برامج التنزيل مباحة في أصلها، وقد تستعمل في المباح وفي المحرم، فيجوز تنزيلها، إلا لمن علم أو غلب على الظن أنه سيستعملها في المحرم، ففي هذه الحالة لا يجوز تنزيلها، لأن في ذلك إعانة على المحرم، ومن الأمور المقررة في الشرع أن الإعانة على معصية الله محرمة، كما قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وأما من علم أو غلب على الظن أنه سيستعملها في المباح فيجوز تنزيلها له، وكذلك يجوز تنزيلها لمن جهلت حاله، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية - في الكلام عن بيع العصير لمن يتخذه خمرا - : "اشترط الجمهور للمنع من هذا البيع: أن يعلم البائع بقصد المشتري اتخاذ الخمر من العصير، فلو لم يعلم لم يكره بلا خلاف، كما ذكره القهستاني من الحنفية، وكذلك قال ابن قدامة: إنما يحرم البيع إذا علم البائع قصد المشتري ذلك: إما بقوله، وإما بقرائن مختصة به تدل على ذلك، أما الشافعية فاكتفوا بظن البائع أن المشتري يعصر خمرا أو مسكرا، واختاره ابن تيمية، أما إذا لم يعلم البائع بحال المشتري، أو كان المشتري ممن يعمل الخل والخمر معا، أو كان البائع يشك في حاله، أو يتوهم: فمذهب الجمهور الجواز، كما هو نص الحنفية والحنابلة. ومذهب الشافعية أن البيع في حال الشك أو التوهم مكروه" اهـ.

وأما برامج فتح المواقع المحجوبة فغالبا ما تستعمل في فتح المواقع ذات المحتوى المحرم, فيتجه القول بالمنع من تنزيلها إلا لمن علم أو غلب على الظن أنه سيستعملها في فتح المواقع المباحة والمأذون في فتحها، بناء على ما قرره بعض أهل العلم من أن الوسيلة المباحة في أصلها إن كان غالب استعمال الناس بأمر محرم فإن هذا يعتبر قرينة توجب تحريم إعانة من جُهلت حاله.

وأما برمجة جهاز استقبال القنوات؛ فمن المعلوم أن القنوات منها المحافظة ذات محتوى المباح في الغالب، ومنها قنوات تنشر المنكرات وتشيع الفحشاء، فالقنوات ذات المحتوى المباح في غالبها يجوز برمجة الجهاز لاستقبالها، وأما القنوات التي تبث المحرمات والقاذورات، فلا يجوز برمجة الجهاز لاستقبالها، لأن في ذلك إعانة على مشاهدة ما فيها من محرمات، والإعانة على المحرم محرمة كما تقدم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني