الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز الدخول في عقد يتضمن شرطا ربويا وإن تيقن المرء من أنه لن يتأخر في السداد

السؤال

بتنا نسمع من هنا وهناك عن جواز التمويل الربوي، كالتمويل لشراء سيارة بحجة أنه في حال ضمان وأكد المستفيد من التمويل بأنه لن يتأخر عن سداد الأقساط المترتبة عليه للبنك الممول لعملية شراء السيارة، فهنا يتم القول بأنه لن يقع في الربا ما دام أنه متأكد من السداد في الأوقات المنتظمة ولن يتأخر, فهل هذا حقا جائز؟ وتحديدا على المذهب الحنفي؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الدخول في عقد يتضمن شرطا ربويا، ولو كان المرء على يقين من أنه لن يتأخر في السداد، لحرمة الدخول في العقد ابتداء، وحرمة إقراره والرضا به، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إيقاع العقود الفاسدة أو الشروط الفاسدة حرام لا يجوز.."، وفي فتح القدير لابن الهمام الحنفي: "إن المقصود سلامة الدين التي لها شرعت العقود وليندفع التغالب، والوصول إلى دفع الحاجة الدنيوية، وكل منهما بالصحة، وأما الفاسد فعقد مخالف للدين.."، وانظر الفتوى رقم: 137021 .

لكن من ألجأته ضرورة أو حاجة معتبرة تنزل منزلة الضرورة للدخول في ذلك العقد، فليعزم النية على السداد في وقته، ويحرص على ذلك ما استطاع، لئلا يُلزم بدفع الربا فيوكله، جاء في مغني المحتاج: "وتعاطي المعقود الفاسد حرام في الربوي وغيره، إلا في مسألة المضطر المعروفة، وهي فيما إذا لم يبعه مالك الطعام إلا بأكثر من ثمن المثل، فله أن يشتري شراء فاسداً إن أمكن، حتى لا يلزمه أكثر منه".

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني