الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع سيارة لآخر بعد الاتفاق مع المشتري الأول على بيعها له بعد فحصها

السؤال

جاء شخص ليشتري سيارتي فرآها فأعجبته، واتفقنا على البيع بعد ثلاثة أيام، بعد أن نذهب لفحصها، فإذا قال الفحص إنها جيدة فسيشتريها ويعطيني المبلغ بعد الفحص مباشرة، فلو جاء آخر قبل ميعاد الفحص وعرض مبلغا أكبر ووافقت عليه، وأخبرت الآخر بذلك، فهل أكون آثما؟ وهل اتفاقنا يطلق عليه: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا؟ أم معنى الحديث أن يكون عند الاتفاق وكتابة العقد بعد الفحص؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ما وقع بينكما هو اتفاق على السعر، ولم يبق إلا دفع الثمن بعد الفحص، فهذا معناه حصول التراضي وركون كل منكما للآخر، فلا يجوز لك بيع السيارة لغير المشتري الأول ما لم يدع ذلك أو يرض ببيعها لغيره، قال العلامة عبد الرحيم العراقي في طرح التثريب: والسوم على السوم متفق على منعه إذا كان بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر، وإنما يحرم ذلك إذا حصل التراضي صريحاً، فإن لم يصرح ولكن جرى ما يدل على الرضى، ففي التحريم وجهان أصحهما لا يحرم، فإن لم يجر شيء، بل سكت، فالمذهب الذي عليه الأكثرون أنه لا يحرم... ثم قال: محل التحريم ما لم يأذن البائع على بيعه، فإن أذن في ذلك ارتفع التحريم. اهـ.

ومن باب أولى لو كان ما تم بينكما عقد بيع على الخيار بعد الفحص للمشتري فليس لك التصرف في السلعة ما لم يتم فسخ البيع برضا المشتري.

وأما مسألة البيعان بالخيار: فالمقصود خيار مجلس البيع أي أنهما في مجلس البيع يتساومان كل منهما له خيار الإمضاء وخيار الترك، فإن تفرقا على البيع فقد مضى، إلا أن يشترطا أو يشترط أحدهما خيارا فيكون له، قال ابن أبي زيد المالكي: والبيع على الخيار جائز إذا ضربا لذلك أجلاً قريبًا إلى ما تختبر فيه تلك السلعة أو ما تكون فيه المشورة، والأصل في ذلك ما رواه مالك في الموطأ، و البخاري ومسلم في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المُتَبَايِعَانِ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا؛ إلاّ بَيْعَ الخِيَارِ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني