الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام الزوجة إذا طلبت الطلاق لعيب بالزوج قبل العقد

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:فلدي ابنة تزوجت منذ ما يزيد على العام إلا أنها لا زالت بكراً وقد صبرنا على الزوج حتى الآن لعل الله يشفيه لكن الزوجة تضررت من ذلك وترغب في الطلاق فهل عليها من عدة إذا طلقت وهل يكتب في العقد الجديد بكراً أم ثيباً مع العلم أنها ما زالت بكرا نرجو الإفادة يرحمكم الله وما هي مدة العدة إن كانت هناك عدة؟وجزاكم الله خيراً.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قرر الفقهاء إنه إذا وجد بأحد الزوجين ما يمنع من حصول المقصود من النكاح، وذلك من عيوب بعضها مشترك بين الرجل والمرأة، وبعضها تختص به النساء، والبعض الآخر يختص به الرجال متى ما وجد عيب يمنع حصول المقصود، فإنه يثبت الخيار للسليم منهما، لكن بشرط ألا يكون عالماً بذلك.
قال ابن قدامة في المغني: ومن شرط ثبوت الخيار بهذه العيوب ألا يكون عالماً بها وقت العقد، ولا يرضى بها بعده، فإن علم بها في العقد أو بعده فرضي فلا خيار له. لا نعلم فيه خلافاً لأنه رضي به.
وعلى هذا، فإن كان الرجل المذكور مريضاً مرضاً لا يمكنه معه وطء زوجته، وكان هذا المرض غير طارئ بعد العقد، فإنه لا مانع من حصول المرأة على الطلاق بعد رفع أمرها إلى القاضي، وقد ثبت لها الصداق كاملاً إن كان مسمى وإلا فصداق المثل، لما قرر أهل العلم من أن من موجبات إكمال الصداق بقاء المرأة مع زوجها سنة ولو دون سبب، بل إن الحنفية والحنابلة لم يشترطوا مضي سنة، بل لو حصل بين الزوجين خلوة لحظة كانت كافية لإكمال الصداق.
وإذا اكتمل الصداق لزمت العدة، لأنها حق لله تعالى، وعدة هذه المرأة هنا هي ثلاثة قروء، لقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.
أما ما ذكره السائل من بقاء بنته على الحالة التي كانت عليها قبل زواج الرجل منها فلا داعي لنشره بين الناس، بل تركه أفضل للستر على زوجها السابق، ولا يخفى ما في ذلك من الأجر، إلا إنه إذا دعت مصلحة لذكره فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني