الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخبرته خطيبته أنها تابت من السحاق، فهل يفسخ الخطبة

السؤال

أنا شاب ملتزم دينيا وخاطب منذ ما يقرب من العام، وتم الاتفاق على عقد القران، وقبل العقد بشهر اعترفت لي خطيبتي بأنها قد مارست السحاق عدة مرات مع إحدى صديقاتها منذ فترة بعيدة، ولكنها تابت بعد ذلك ورجعت إلى الله، ومنذ أن خطبتها لم أر منها إلا التدين والسعي في طريق الله، ومنذ أن أخبرتني وأنا مصدوم ولا أقدر على التعامل مع الأمر، أو معها كلما تذكرت ذلك، فهل أقدم على فسخ الخطبة أم لا؟ وهل إذا أقدمت على فسخ الخطبة أكون بذلك قد ظلمتها؟ وإذا لم أفعل، فهل يكون ذلك من باب الستر والمحافظة على حالتها النفسية؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أخطأت تلك المرأة بإخبارك بما وقعت فيه من المعاصي، فالواجب على من وقع في معصية أن يتوب إلى الله ويستر على نفسه، فلا يخبر بها أحداً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:...أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ. رواه مالك في الموطأ.

قال ابن عبد البر: وفيه أيضا ما يدل على أن الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة.

لكن إذا كانت المرأة تائبة والظاهر منها الصلاح، فلا ينبغي لك أن تفسخ خطبتها بسبب ما وقعت فيه من المعاصي في الماضي، فالتوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وعلى أية حال، فإن فسخ الخطبة ليس محرماً، بل هو جائز عند الحاجة، إلا أنّ الأولى عدم فسخها لغير مسوغ، لما فيه من الأذى النفسي على المرأة وأهلها، وانظر الفتوى رقم: 33413.

وننبه إلى أنّ الخاطب قبل أن يعقد على مخطوبته العقد الشرعي، أجنبي عنها شأنه شأن الرجال الأجانب، فلا تجوز له الخلوة بها، ولا الاسترسال في الكلام معها بغير حاجة، وراجع حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته في الفتوى رقم: 57291.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني