الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل الزكاة في المال المعد للحاجات الأساسية

السؤال

كان زوجي قد اشترى منزلا على الخريطة - لم يبن بعد -، ودفع فيه دفعة أولى، وباقي المبلغ مقرر أن يتم بدفعات شهرية محددة، ثم بني المنزل وعجز زوجي عن سداد الدفعات الشهرية، فأعاد له صاحب المنزل ماله، وتنازل زوجي عن المنزل، فابقينا على المال بنية وضعه في منزل آخر، وادخار مال فوقه لنشتري منزلا، علما بأننا ليس لدينا منزل، فهل هذا المال عليه زكاة إذا حال عليه الحول؟
وهذا المبلغ بقي معنا مدة لا أعلمها تماما، ولكني أرجح أنه حال عليها حول، ولكننا لم نكن منتبهين لأمر الزكاة، فلم نخرج زكاة عنها وقتها، فهل نخرج زكاة ماضية الآن؟ علما بأن هذه الأمر منذ سنتين تقريبا، فهل نخرج زكاة هذا العام وزكاة العام الفائت أم أن الذي مضى وانتهى وقته قد عفي عنه؟ وجزء من هذا المال أعطيناه لرجل يتجر به ويعطينا أرباحا، فهل على هذا المال المتجر به زكاة؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور العلماء -وبه نفتي- على وجوب الزكاة في المال المعد للحاجات الأساسية، وانظر الفتوى رقم: 133020 ، وعليه؛ فالواجب دفع زكاة هذا المال، ولا بد من دفع زكاة العامين، فهي دين في ذمتكم، وانظري الفتوى رقم: 125075.

وإذا دفعتم المال لمن يتاجر فيه، وجبت فيه زكاة عروض التجارة، وانظري الفتويين: 122007 - 168355.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني