الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صوم من استمر في الشرب وقد طلع الفجر، وحكم من دخل لفمه ماء فبلعه وهو صائم

السؤال

لدي بعض الأسئلة عن الصيام:
1- هل يفطر الإنسان بلعق أصابعه عندما تكون نظيفة؟ علما بأنه يحاول ترك هذه العادة ولكنه كثير النسيان.
2- في اليوم الثاني من قضاء كفارة اليمين عندما أيقظتني إحدى أخواتي، وبعد أذان الفجر قمن برش الماء على وجهي، فدخل القليل منه إلى فمي، وتذكرت أني اليوم صائم، ولم أقم بمجه وقذفه، فبحثت فاكتشفت أن ذلك مفطر، فأفطرت ونويت إعادة صوم كفارة اليمين، فهل ما فعلته صحيح؟
3- إذا أفطر الإنسان جاهلا بالحكم، كمن يسمع أذان الفجر ويستمر في شرب الماء، ويدعي أن ذلك جائز، أو يقوم بابتلاع اللقمة، هل يعد مفطرا وعليه القضاء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه ثلاثة أسئلة نجيب عنها بالترتيب، فنقول:

لعق الأصابع بعد الطعام سنة، أما المداومة على لعقها من غير سبب فهو عادة سيئة، ينبغي الكف عنها، لكنه لا يفسد الصوم إذا كانت اليد نظيفة ليس بها شيء من بقايا الطعام، ولا الأوساخ.

أما بلع الماء؛ فكان عليك عدم بلع الماء الذي دخل إلى فمك، كي لا يفسد صومك، وما دمت لم تفعل وتعمدت بلعه فقد أثمت وفسد صومك، واختلف العلماء هل يجب عليك استئناف صيام الكفارة أم عليك أن تقضي اليوم الذي فسد فيه صومك فقط، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 114252 ، والقول باشتراط التتابع هو الأحوط، فتستأنف صوم الكفارة من جديد، ولا يجب عليك إمساك بقية اليوم الذي تعمدت فيه إفساد الصوم في غير رمضان عند جمهور العلماء، جاء في الفقه على المذاهب الأربعة للشيخ عبد الرحمن الجزيري: أما من فسد صومه في غير أداء رمضان، كالصيام المنذور، سواء أكان معيناً أم لا، وكصوم الكفارات، وقضاء رمضان، وصوم التطوع، فإنه لا يجب عليه الإمساك بقية اليوم، باتفاق ثلاثة من الأئمة، وخالف المالكية. اهـ.

وهذا كله على حسب ما فهمنا من ظاهر سؤالك، أما إن كان القصد أنك تذكرت أنك صائم بعد بلع الماء، فلا شيء عليك عندئذ، وصومك صحيح عند الجمهور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" متفق عليه واللفظ لمسلم.

وأما المعتبر في وقت وجوب إمساك الصائم عن المفطرات، فهو طلوع الفجر الصادق الذي ينتشر ضياؤه في الأفق يميناً وشمالاً، وبالتالي فمن أكل بعد التحقق من طلوع الفجر أو بعد أذان الفجر الآتي في موعده المضبوط، حسب التقويم المحلي للبلد الذي يوجد به الصائم، فصيامه لذلك اليوم فاسد، ويجب عليه قضاء يوم مكانه، وهذا في حق من نشأ في بلاد المسلمين، فإن مثل هذه الأمور لا تخفى عليه عادة، أما من هو حديث عهد بالإسلام، أو من نشأ في بادية بعيدة، ولم يتمكن من تعلم أحكامه الشرعية فيعذر بالجهل في مثل هذه الأمور، ويسقط عنه القضاء، وهذا كله على القول الصحيح المفتى به عندنا في شأن من شرب أو أكل وقت أذان الفجر.

ومن أهل العلم من قال إن الإنسان إذا طلع عليه الفجر وفي يده إناء فلا يضعه حتى يأكل أو يشرب منه حاجته، معتمدين في ذلك على ما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليم وسلم قال: "إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه"، فجعلوا هذه الصورة مستثناة من الآية الكريمة: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ {البقرة:187}، وعليه؛ فمن فعل ذلك تقليدا للقائلين بها، وليس تشهيا وتتبعا للرخص، فلا حرج عليه وصومه صحيح.

ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 104878 - 78265 - 24032 - 233497 - 232768 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني