الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حول زكاة الدين وزكاة التجارة

السؤال

افتتحت مؤخراً صالة عرض لبيع منتج معين، واقترضت مبلغا من المال لإتمام العمل، ومازال العمل جاريا لرد الديون، فهل يجب علي إخراج الزكاة من الأرباح؟ أم أنتظر حتى أسدد كل القيمة؟ علما بأنني لم أصل إلى الربح الصافي بعد، لأن كل الأرباح أسدد بها الدين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزمك إخراج الزكاة عن الأرباح، فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 105600، أن الدين يسقط وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهي: الذهب، والفضة، والنقود، وعروض التجارة، إلا إذا كان عندك من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة فائض عن حوائجك الأساسية، فإن كان ذلك عندك فاجعله في مقابل الدين وأخرج زكاة المبلغ الذي عندك إذا حال عليه الحول وهو بالغ النصاب، وانظر الفتوى رقم: 231907، وتوابعها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني