الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خرجت من بيت زوجها مع أبيها بدون علمه فهل يجوز له طلاقها

السؤال

أنا شاب متزوج منذ 7 شهور ووقعت مشاكل بيني وبين زوجتي، لأن أباها أخذها دون علمي لاستلام ديبلوم، مع العلم أنه قال لأبي الآن هي في بيت أبيها بعدما طردتها في حالة غضب لتقليلها من احترامي أمام أهلها أثناء مناقشة الأمر السابق، وعندما طلبتها للرجوع رفضت وعلقت ذلك على شروط، ومنها أن تمارس عملها المتمثل في المحاماة مع أننا قبل وأثناء الزواج اتفقنا واشترطت عليها عدم العمل ووافقت، وأهلها يؤيدونها في كل قرار حتى إن أباها رفض أن أعاين هاتفها أو أتدخل في طريقة لبسها بحجة أنها متحجبة، فهل إذا طلقتها أكون قد ظلمتها؟ وبماذا تنصحونني؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت زوجتك لا تعاشرك بالمعروف، فلا حرج عليك في طلاقها ولا تكون به ظالماً لها، فالطلاق إذا كان لحاجة فهو مباح، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ عند كلامه على أقسام الطلاق: والثالث: مباح وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها.....

لكن الذي ننصحك به ألا تتعجل في طلاقها، وأن تسعى للإصلاح، فتبين لها أنّ طاعتها لك واجبة في المعروف، ومقدمة على طاعة والدها، ولا يجوز لها أن تخرج من بيتك للعمل أو غيره دون إذنك، وانظر الفتوى رقم: 95195.

وليس صحيحاً أن الزوج لا يتدخل في لباس زوجته، بل الواجب عليه بمقتضى القوامة أن يحملها على الواجبات ويكفها عن المفاسد في اللباس وغيره، وأما معاينة هاتف الزوجة، فإن كان على وجه التجسس أو تطلب عثراتها من غير مسوغ كظهور ريبة منها، فهو غير جائز، وراجع حدود طاعة الزوجة لزوجها في الفتوى رقم: 115078.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني